(فصل): في حكم الرجوع عن الشهادة وما يتعلق بذلك
  نعم، ولكن لا يلزم الأرش ولا القصاص(١) إلا (بعد انتقاص نصابها) فلو رجع من شهود الزنا اثنان وهم ستة لم يلزمهما شيء(٢).
  قوله: (وحسبه(٣)) أي: ويلزمهم بحسب ما انتقص من النصاب في الحدود والحقوق على سواء±، فعلى هذا إذا انخرم من شهود الزنا واحد ضمن(٤) الربع هو
(١) ولا الغرامة±. (é).
(٢) إلا التعزير، وأما الحد فلا يحدان؛ لأن الذي شهد عليه أربعة ليس بعفيف. فإن رجع من بعد أحد الأربعة فإن كان بعد الحد فلا يحد للقذف¹[١]، وإن كان قبل ذلك حد للقذ¹ف. (é).
(٣) فلو شهد أربعة بأربعمائة، ثم رجع واحد عن مائة، وثان عن مائتين، وثالث عن ثلاث، ورابع عن أربع - لزمهم مائة بينهم أرباعاً، ولزم الثلاثة الآخرين ثلاثة أرباع مائة بينهم أثلاثاً، ومائتان وربع باقيان لم ينحرم[٢] فيهما[٣] نصاب الشهادة[٤]. (تذكرة). وذلك لأن مائتين باقيتان بشهادة الأول والثاني، ومائة رجعوا عنها الكل يضمنونها أرباعاً، ومائة رجع عنها ثلاثة، وهم[٥] الثاني والثالث والرابع، يضمنون ثلاثة أرباعها على قول الفقيه يحيى البحيبح والفقيه حسن، وعلى قول الفقيه محمد بن يحيى يضمنون نصفها. (بيان) (é).
(٤) والضمان هو أرش الجلد إن كان المحدود بكراً، وإن كان محصناً فالأرش والدية، فلا يدخل± الأرش في الدية[٦]، ذكره أبو طالب [لاختلاف الموجب]. وقال المؤيد بالله: بل يدخل فيها إذا وقعا في مجلس واحد، كما يدخل أرش الجرح في القتل حيث اتصل، ذكر ذلك في البحر. (بيان).
[١] لئلا يجتمع عليه غرمان في المال والبدن.
[٢] ولفظ البيان: فرع: ° فلو رجع الرابع عن الكل فمائتان باقيتان بشهادة الأول والثاني، ومائة رجعوا عنها الكل، يضمنونها أرباعاً، ومائة رجع عنها الثاني والثالث والرابع، يضمنون ثلاثة أرباعها، وعلى قول الفقيه محمد بن يحيى نصفها°. (بيان).
[٣] هذا بناء على القول بأن الضمان بعد الانخرام على عدد الرؤوس، وأما عندنا فيبقى مائتان ونصف لم ينخرم نصاب الشهادة فيها. (é).
[٤] قال في الكواكب: يعني: في المائتين، فأما الربع فقد انخرم النصاب فيه، لكن بقي أحدهم شاهداً به.
[٥] وأما الأول فهو لم يرجع عنها، بل هو شاهد بالمائة، فيضمنون الثلاثة نصفها؛ لأنه قد انتقص نصابها لا على عدد الرؤوس.
[٦] ولو كانا متصلين. (é). لأنهما فعلان مختلفان، كمن قطع أطراف رجل ثم قتله، كما سيأتي في الحدود في قوله: «لا بعده إلا الأرش والقصاص».