(فصل): في حكم الرجوع عن الشهادة وما يتعلق بذلك
  (والمتممة كواحد(١)) فلو حكم الحاكم بشاهد واحد ويمين المدعي، ثم رجع الشاهد - ضمن(٢) الشاهد نصف الحق، كما لو كانا شاهدين.
  (والنسوة الست(٣) كثلاثة(٤)) فلو رجع منهن خمس لزمهن ربع± الحق(٥)؛ بناء على أن الضمان بقدر الانخرام.¹
  وقد ذكر الفقيه حسن في تذكرته أن عليهن خمسة أثمان، وهو مبني على أن الضمان بعد انخرام الشهادة على عدد الرؤوس، كما ذكر القاضي زيد وأبو طالب للهادي #.
  قال مولانا #: ± والصحيح الأول.
  (ولا يضمن المزكي(٦)) للشهود شيئاً إذا رجع عن التعديل بعد أن حكم
(١) وإن رجع الحالف عن اليمين فهو إقرار؛ فيضمن الكل±، ولا شيء على الشاهد. (é).
(٢) فإن رجع المدعي فلا شيء على الشاهد. (é).
(٣) مع رجل، فإن رجع الرجل دون النساء ضمن النصف عند¹نا[١]، وعلى القيل يضمن الربع. فلو شهد شاهدان وامرأة، فإن رجعوا جميعاً فلا شيء على المرأة، وإن رجع أحدهما هو والمرأة ضمن النصف و¹لا شيء عليها[٢]؛ لأنه لا يحكم بشهادة المرأة وحدها في حال من الأحوال، حيث لم تكن قابلة وفي أمراض الفروج ونحوها. (معيار، وبحر معنى).
(٤) صوابه: كواحد. ولعله باعتبار الانخرام.
(٥) فإن رجع الست جميعهن فعليهن النصف±. (حاشية سحولي لفظاً).
(٦) فائدة: إذا نقد[٣] الصيرفي الدراهم بغير أجرة وظهرت الدراهم مغشوشة فلا ضمان على الناقد، وإن كان بأجرة لزمه الضمان والأجرة. (كافي). وقد قيل: ± لا ضمان مطلقاً؛ لأنه كالمقوم والمفتي.
=
[١] فإن رجع معه أربع لم يلزمهن والرجل إلا النصف±، فإن رجع الجميع معه فعليه الربع±، وعليهن الباقي على الرؤوس، وهو الذي تفهمه عبارة الأزهار.
[٢] ولفظ البيان: وإن شهد رجلان وامرأة فلا حكم لها. (بلفظه).
[٣] نقدت الدراهم وانتقدتها: أخرجت منها الزيف.