شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم الرجوع عن الشهادة وما يتعلق بذلك

صفحة 527 - الجزء 8

  (والمتممة كواحد(⁣١)) فلو حكم الحاكم بشاهد واحد ويمين المدعي، ثم رجع الشاهد - ضمن⁣(⁣٢) الشاهد نصف الحق، كما لو كانا شاهدين.

  (والنسوة الست⁣(⁣٣) كثلاثة(⁣٤)) فلو رجع منهن خمس لزمهن ربع± الحق⁣(⁣٥)؛ بناء على أن الضمان بقدر الانخرام.¹

  وقد ذكر الفقيه حسن في تذكرته أن عليهن خمسة أثمان، وهو مبني على أن الضمان بعد انخرام الشهادة على عدد الرؤوس، كما ذكر القاضي زيد وأبو طالب للهادي #.

  قال مولانا #: ± والصحيح الأول.

  (ولا يضمن المزكي(⁣٦)) للشهود شيئاً إذا رجع عن التعديل بعد أن حكم


(١) وإن رجع الحالف عن اليمين فهو إقرار؛ فيضمن الكل±، ولا شيء على الشاهد. (é).

(٢) فإن رجع المدعي فلا شيء على الشاهد. (é).

(٣) مع رجل، فإن رجع الرجل دون النساء ضمن النصف عند¹نا⁣[⁣١]، وعلى القيل يضمن الربع. فلو شهد شاهدان وامرأة، فإن رجعوا جميعاً فلا شيء على المرأة، وإن رجع أحدهما هو والمرأة ضمن النصف و¹لا شيء عليها⁣[⁣٢]؛ لأنه لا يحكم بشهادة المرأة وحدها في حال من الأحوال، حيث لم تكن قابلة وفي أمراض الفروج ونحوها. (معيار، وبحر معنى).

(٤) صوابه: كواحد. ولعله باعتبار الانخرام.

(٥) فإن رجع الست جميعهن فعليهن النصف±. (حاشية سحولي لفظاً).

(٦) فائدة: إذا نقد⁣[⁣٣] الصيرفي الدراهم بغير أجرة وظهرت الدراهم مغشوشة فلا ضمان على الناقد، وإن كان بأجرة لزمه الضمان والأجرة. (كافي). وقد قيل: ± لا ضمان مطلقاً؛ لأنه كالمقوم والمفتي.

=


[١] فإن رجع معه أربع لم يلزمهن والرجل إلا النصف±، فإن رجع الجميع معه فعليه الربع±، وعليهن الباقي على الرؤوس، وهو الذي تفهمه عبارة الأزهار.

[٢] ولفظ البيان: وإن شهد رجلان وامرأة فلا حكم لها. (بلفظه).

[٣] نقدت الدراهم وانتقدتها: أخرجت منها الزيف.