(فصل): في بيان صور من الشهادات تفتقر إلى تكميل وإلا بطلت
(فصل): في بيان صور من الشهادات تفتقر إلى تكميل وإلا بطلت
  (و) جملتها تسع، منها: أن يشهد الشهود أن هذا ابن عم فلان الميت، فإنه لا يكفي(١) ذلك حتى (يكمل النسب بالتدريج(٢)) إلى جد(٣) واحد، فيقول: «هو فلان بن فلان بن فلان، والمشهود له فلان بن فلان بن فلان»، فيدرجونهما±(٤) إلى جد واحد.
  قال الفقيه يحيى البحيبح(٥): وهذا إذا كان له وارث(٦)، فإن لم يكن له وارث
(١) ووجهه أن ابن العم قد يطلق على القريب والبعيد، والأبعد لا يرث مع الأقرب. (شرح بهران).
(٢) لأنهما إذا لم يذكرا ذلك كانت الشهادة مجملة، وإذا كانت على وجه الإجمال والاحتمال فهي باطلة. (بستان).
(٣) أو جدة.
(٤) أو يكمل الشهود الشهادة بأنه - أي: المدعي - الوارث وحده[١] لزيد مثلاً، أو يقولان: لا وارث له إلا هو، أي: ذلك المدعي، أو يقولان: لم يبق إلا هو من بني فلان، فإن هذه الشهادة صحيحة؛ إذ تفيد ما أفاده التدريج، وقد ذكره النجري في شرحه، وقرره المؤلف. (شرح فتح). وهذا قوي للإرث فقط، لا للنسب فلا يثبت. اهـ ولفظ حاشية السحولي: ولعل هذا لاستحقاقه الميراث، وأما ثبوت النسب وأحكامه فلا يثبت ذلك إلا بالتدريج أو نحوه - كالأخوة - والحكم بذلك. (باللفظ). وظاهر الأزهار± الإطلاق. فلا يثبت شيء منهما إلا بالتدريج[٢]. (é).
(٥) لعله الفقيه علي؛ لأنه سيأتي للفقيه يحيى البحيبح خلافه في قوله: «بأن يكون أباه أو نحوه» فينظر.
(٦) قلت: ولو من ذوي الأرحام.
[١] في هذا الطرف إذا قالوا: «ولا يعلمون له وارثاً سواه» كما يأتي. (é). في قوله: «وعلى أن ذا الوارث وحده» لأن قولهم: «لا يعلمون له وارثاً سواه» بمثابة التدريج، وقد ذكره الإمام شرف الدين #. (é). وأما إذا كان له وارث غيره [٠] فلا بد من بيان نسبه. (é).
[٠] غير الزوجين.
[٠] ولو من ذوي الأرحام. (é).
[٢] والفائدة في حد القذف، فلا يصح أن يطلب للميت مع عدم التدريج.