شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان صور من الشهادات تفتقر إلى تكميل وإلا بطلت

صفحة 530 - الجزء 8

  معروف صحت الشهادة⁣(⁣١) وإن لم يدرجوا.

  (و) منها: أن يشهدوا على بيع دار أو أرض، فلا بد أن يكملوا الشهادة على ذلك (المبيع⁣(⁣٢) بما يعينه(⁣٣)) نحو: أن ينسب إلى شيء يعرف به، ويكون مشهور الإضافة إلى ذلك، فإن ذلك يكفي وإن لم يذكروا حدوده، فإن لم يكن كذلك لم يصح إلا بذكر الحدود⁣(⁣٤).

  (وكذلك الحق) نحو أن يدعي رجل على آخر أن له مجرى الماء في داره أو نحو ذلك، وأقام البينة على دعواه، فلا بد أن يعينوا⁣(⁣٥) ذلك المجرى في موضع± مخصوص⁣(⁣٦) من تلك الدار، ويحددوه بما± يتعين به⁣(⁣٧)، هذا رأي الهدوية، ذكره الفقيه يحيى البحيبح تخريجاً⁣(⁣٨).

  وقال في تعليق الإفادة: إن شهدوا بالمجرى في موضع مخصوص من الدار لزمهم تحديده، وإن ذكروه في جملة الدار وجب أن يحدوا جملة الدار.


(١) في الإرث، لا في النسب فلا بد من التدريج والبينة والحكم. وظاهر الأزهار± الإطلاق فلا يثبت شيء منهما إلا بالتدريج. (é).

(٢) ونحوه°. (حاشية سحولي) (é).

(٣) إلا أن يشهدوا بالإقرار فلا يحتاج إلى تعيين¹، وكذلك نحو الإقرار مما يقبل الجهالة، كالنذر ونحوه. (é).

(٤) أو اسم أو صفة. (é).

(٥) إلا ما كان± يقبل الجهالة، كأن تستند إلى وصية أو إقرار أو نذر أو استثناء فإنها تصح± وإن لم يعينوه، ويؤخذ المدعى عليه بتفسيره. (é).

(٦) بناء على عدم جواز النقل.

(٧) ويكفي أن يقول: في الجهة الشرقية أو الغربية، مع تقدير ذلك المجرى. اهـ وفي حاشية السحولي: ولو عين الجانب فلا يصح± في الأصح. (باللفظ).

(٨) خرجه من قولهم: إذا ادعى حيواناً أو نحوه فلا بد من أن يذكر جنسه وصفته. ولعله يفرق بأن هذا هنا حق يقبل الجهالة. (كواكب).