(فصل): في بيان صور من الشهادات تفتقر إلى تكميل وإلا بطلت
  قال الفقيه يحيى البحيبح(١): وإذا حددوها فسر صاحب الدار بما جرت العادة بمثله.
  تنبيه: قال الفقيه يحيى البحيبح(٢): وإذا عينوه في موضع فلصاحب الدار تحويله(٣) إلى موضع آخر على وجه لا يضر. وقال الفقيه حسن: لا يجوز±(٤)؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن لا يستقر(٥).
  (و) منها: إذا شهدوا لشخص بأن هذا الشيء (كان(٦) له أو) كان (في يده) لم يكف ذلك حتى يكمل كل واحد (بـ «ما أعلمه انتقل(٧)) عن ملكه أو عن يده
(١) وفي نسخة: قال الفقيه يوسف.
(٢) والقاضي عبدالله الدواري.
(٣) ويلزم جواز إبدال الرهن بمثله، والمستأجَر. (رياض).
(٤) قياساً على الرهن والرقبة المؤجرة[١].
(٥) قلت: وهو قوي. (بحر).
(٦) والمدعي° يدعي الملك؛ إذ لو ادعى أنه كان له لم يصح - كما تقدم - ولو كملوا بـ «ما نعلمه انتقل». (سماع هبل).
(٧) ولا أظنه± فيما لم يتحقق أصله[٢]، كما تقدم في الضروب للصعيتري[٣]. اهـ وهو المختار± كما سيأتي في قوله: «ما لم يغلب في الظن كونه للغير».
(*) فإن شهدوا على الإقرار لم يحتج إلى± التكميل. اهـ كأن يقولوا: «نشهد أن فلاناً أقر بأن هذه الدار مثلاً كانت لزيد، أو كانت يده ثابتة عليها»، قال أبو جعفر: يصح وفاقاً؛ لأنه حكم على نفسه، فاستغنى عن حكم الحاكم. (غيث معنى) (é).
(*) إلا أن يشهدوا± أنه كان لأبيه إلى أن مات فيكفي. (غيث).
(*) «غالباً» احترازاً± من ورثة المرأة إذا ادعوا وبينوا فلا يحتاج الشهود إلى أن يكملوا أنها ماتت وهي ثابتة اليد؛ لجري العادة أنهم لا يقسمون لمحارمهم.
[١] يعني: كما ليس للمؤجر والراهن الإبدال فكذا هنا. (رياض).
[٢] لعله كالإحياء والغنيمة.
[٣] ومثل هذا في البيان في المسألة الثالثة عشرة أول الشهادات.