شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان صور من الشهادات تفتقر إلى تكميل وإلا بطلت

صفحة 531 - الجزء 8

  قال الفقيه يحيى البحيبح⁣(⁣١): وإذا حددوها فسر صاحب الدار بما جرت العادة بمثله.

  تنبيه: قال الفقيه يحيى البحيبح⁣(⁣٢): وإذا عينوه في موضع فلصاحب الدار تحويله⁣(⁣٣) إلى موضع آخر على وجه لا يضر. وقال الفقيه حسن: لا يجوز±(⁣٤)؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن لا يستقر⁣(⁣٥).

  (و) منها: إذا شهدوا لشخص بأن هذا الشيء (كان⁣(⁣٦) له أو) كان (في يده) لم يكف ذلك حتى يكمل كل واحد (بـ «ما أعلمه انتقل(⁣٧)) عن ملكه أو عن يده


(١) وفي نسخة: قال الفقيه يوسف.

(٢) والقاضي عبدالله الدواري.

(٣) ويلزم جواز إبدال الرهن بمثله، والمستأجَر. (رياض).

(٤) قياساً على الرهن والرقبة المؤجرة⁣[⁣١].

(٥) قلت: وهو قوي. (بحر).

(٦) والمدعي° يدعي الملك؛ إذ لو ادعى أنه كان له لم يصح - كما تقدم - ولو كملوا بـ «ما نعلمه انتقل». (سماع هبل).

(٧) ولا أظنه± فيما لم يتحقق أصله⁣[⁣٢]، كما تقدم في الضروب للصعيتري⁣[⁣٣]. اهـ وهو المختار± كما سيأتي في قوله: «ما لم يغلب في الظن كونه للغير».

(*) فإن شهدوا على الإقرار لم يحتج إلى± التكميل. اهـ كأن يقولوا: «نشهد أن فلاناً أقر بأن هذه الدار مثلاً كانت لزيد، أو كانت يده ثابتة عليها»، قال أبو جعفر: يصح وفاقاً؛ لأنه حكم على نفسه، فاستغنى عن حكم الحاكم. (غيث معنى) (é).

(*) إلا أن يشهدوا± أنه كان لأبيه إلى أن مات فيكفي. (غيث).

(*) «غالباً» احترازاً± من ورثة المرأة إذا ادعوا وبينوا فلا يحتاج الشهود إلى أن يكملوا أنها ماتت وهي ثابتة اليد؛ لجري العادة أنهم لا يقسمون لمحارمهم.


[١] يعني: كما ليس للمؤجر والراهن الإبدال فكذا هنا. (رياض).

[٢] لعله كالإحياء والغنيمة.

[٣] ومثل هذا في البيان في المسألة الثالثة عشرة أول الشهادات.