(فصل): [في أحكام المستحاضة]
(فصل): [في أحكام المستحاضة]
  (والمستحاضة)(١) المستمر دمها لها أحوال: الحالة الأولى: تكون فيها (كالحائض) فيما يحرم(٢) ويجب(٣) ويجوز(٤) ويندب(٥)، وذلك (فيما علمته حيضاً) من ذلك الدم المستمر، وذلك حيث تكون ذاكرة لوقتها(٦)، فإنها متى حضر الوقت الذي تعتاد مجيء الحيض فيه قبل استمرار الدم تظن أن هذا الدم الذي يأتي فيه حيضٌ حتى تنقضي أيام عددها إن علمتها(٧).
  فإن قلت: فكيف قلت: «فيما علمته حيضاً»، وهلا قلت: «تعلم من قبيل العادة أو ظنته»؟ قال #: عبرنا بالعلم(٨) لأنها تعلم من جهة الشرع أن حكم هذا الدم حكم الحيض وإن لم تعلم أنه دم حيض(٩)، فلما كانت تعلم أن حكمه حكم الحيض حسن أن نقول: «فيما علمته حيضاً».
  (و) الحالة الثانية: تكون فيها (كالطاهر)(١٠) فيما يجب(١١) ويجوز(١٢)
(١) وحدُّها: التي لا يتم لها طهر صحيح. (é). بالنظر إلى الحيض. (é). [وبالنظر إلى الصلاة أن لا ينقطع دمها وقتاً يمكنها فيه أداء الوضوء الواجب والفريضة الواجبة. (é)].
(٢) القراءة، ومس المصحف، [ودخول المسجد، والوطء في الفرج].
(٣) قضاء الصيام، [ونقض الشعر].
(٤) حمل المصحف بعلاقته [والاحتجام، والاختضاب].
(٥) أن تتعاهد نفسها بالتنظيف، ونحوه. [والمكروه: كغسل الميت ونحوه].
(٦) وعددها. (é).
(٧) فإن لم تعلم فسيأتي.
(٨) مثل قوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ}[الممتحنة ١٠] أي: ظننتموهن، فعبر بالعلم عن الظن.
(٩) إذ قد ينكشف استحاضة كله، كما مر في قوله: «وإلا فاستحاضة كله».
(١٠) فإن قيل: ما الفرق بين المبتدأة والمستحاضة في أن المبتدأة ترجع إلى عادة قرائبها بخلاف المستحاضة؟ الفرق: أن المستحاضة قد ثبتت لها عادة، بخلاف المبتدأة.
(١١) الصلاة والصيام.
(١٢) مس المصحف.