شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في أحكام المستحاضة]

صفحة 496 - الجزء 1

(فصل): [في أحكام المستحاضة]

  (والمستحاضة)⁣(⁣١) المستمر دمها لها أحوال: الحالة الأولى: تكون فيها (كالحائض) فيما يحرم⁣(⁣٢) ويجب⁣(⁣٣) ويجوز⁣(⁣٤) ويندب⁣(⁣٥)، وذلك (فيما علمته حيضاً) من ذلك الدم المستمر، وذلك حيث تكون ذاكرة لوقتها⁣(⁣٦)، فإنها متى حضر الوقت الذي تعتاد مجيء الحيض فيه قبل استمرار الدم تظن أن هذا الدم الذي يأتي فيه حيضٌ حتى تنقضي أيام عددها إن علمتها⁣(⁣٧).

  فإن قلت: فكيف قلت: «فيما علمته حيضاً»، وهلا قلت: «تعلم من قبيل العادة أو ظنته»؟ قال #: عبرنا بالعلم⁣(⁣٨) لأنها تعلم من جهة الشرع أن حكم هذا الدم حكم الحيض وإن لم تعلم أنه دم حيض⁣(⁣٩)، فلما كانت تعلم أن حكمه حكم الحيض حسن أن نقول: «فيما علمته حيضاً».

  (و) الحالة الثانية: تكون فيها (كالطاهر)⁣(⁣١٠) فيما يجب⁣(⁣١١) ويجوز⁣(⁣١٢)


(١) وحدُّها: التي لا يتم لها طهر صحيح. (é). بالنظر إلى الحيض. (é). [وبالنظر إلى الصلاة أن لا ينقطع دمها وقتاً يمكنها فيه أداء الوضوء الواجب والفريضة الواجبة. (é)].

(٢) القراءة، ومس المصحف، [ودخول المسجد، والوطء في الفرج].

(٣) قضاء الصيام، [ونقض الشعر].

(٤) حمل المصحف بعلاقته [والاحتجام، والاختضاب].

(٥) أن تتعاهد نفسها بالتنظيف، ونحوه. [والمكروه: كغسل الميت ونحوه].

(٦) وعددها. (é).

(٧) فإن لم تعلم فسيأتي.

(٨) مثل قوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ}⁣[الممتحنة ١٠] أي: ظننتموهن، فعبر بالعلم عن الظن.

(٩) إذ قد ينكشف استحاضة كله، كما مر في قوله: «وإلا فاستحاضة كله».

(١٠) فإن قيل: ما الفرق بين المبتدأة والمستحاضة في أن المبتدأة ترجع إلى عادة قرائبها بخلاف المستحاضة؟ الفرق: أن المستحاضة قد ثبتت لها عادة، بخلاف المبتدأة.

(١١) الصلاة والصيام.

(١٢) مس المصحف.