(فصل): [في أحكام المستحاضة]
  ويحرم(١) ويندب(٢)، وذلك (فيما علمته) من أوقاتها (طهراً) أي: علمت أنه ليس بوقت للحيض، وأنه وقت امتناع(٣)، بأن يكون قد مضى عليها الأيام التي تعتادها حيضاً، فإن ما بعدها وقت امتناع، فيكون حكمها حكم الطاهر، فتوطأ(٤) وتصلي وتصوم وإن كان الدم جارياً، ولا يجب عليها الاغتسال(٥).
  وإنما يكون ذلك في الأشهر المستقبلة لا في العشر الأولى؛ لتجويزها فيها تغير العادة، فلها حكم الحائض حتى تجاوز العشر، فتعلم أن الزائد على العادة استحاضة(٦).
  الحالة الثالثة: يكون لها فيها حكم بين الحكمين، فلا يتمحض لها حكم الطهر ولا حكم الحيض. قال #: وقد أوضحناها بذكر الحكم، وهو قولنا: (ولا توطأ(٧) فيما جوزته حيضاً وطهراً)(٨) فاستوى طرفا التجويز فيه بحيث لا أمارة
(١) منع الزوج، وترك الصلاة.
(٢) كصلاة النفل.
(٣) بالنظر إلى العادة¹، لا إلى تجويز تغيرها فهو وقت إمكان.
(٤) وإذا كان دم الاستحاضة لا ينقطع لم يلزمها± غسل فرجها لكل صلاة؛ لأنه لا يفيد، ولا يلزمها أن تستثفر، ذكره القاسم، خلاف المنصور بالله وأصحاب الشافعي. (كواكب).
(٥) وعليها أن تحتشي[١] لدفع الدم، قال الفقيه يوسف: والمذهب أنه لا¹ يجب[٢]. (بيان بلفظه). قال في الكافي: يكون ندباً. (é).
(٦) فتقضي ما تركت من الصلاة والصوم في الزائد على العدد المعتاد. (صعيتري). (é).
(٧) ولا غيره من الأحكام.
(٨) إلى الإياس. (é).
(*) ولا يجب عليها قضاء´ الصلاة لو انقطع دمها أو بلغت سن الإياس؛ لأنها ساقطة عنها؛ لعدم تضيق وجوب الأداء. (é). ولو قيل: يجب القضاء كالمسايف إذا تعذر عليه الإيماء بالرأس، والمكتوف ونحوه، والممنوع بالتهديد - لم يبعد، بل هو الواجب؛ لأنها لازمة لها بيقين فلا تسقط عنها إلا بيقين. (شامي). ونظر؛ لأن المانع في المسايف ونحوه من جهة آدمي، بخلاف الناسية لوقتها وعددها فالمانع من جهة الله تعالى.
[١] أي: تجعل قطنة أو نحوها في فرجها.
[٢] وهو ظاهر الأزهار بقوله: «وعليها التحفظ مما عدا المطبق».