شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في أحكام المستحاضة]

صفحة 497 - الجزء 1

  ويحرم⁣(⁣١) ويندب⁣(⁣٢)، وذلك (فيما علمته) من أوقاتها (طهراً) أي: علمت أنه ليس بوقت للحيض، وأنه وقت امتناع⁣(⁣٣)، بأن يكون قد مضى عليها الأيام التي تعتادها حيضاً، فإن ما بعدها وقت امتناع، فيكون حكمها حكم الطاهر، فتوطأ⁣(⁣٤) وتصلي وتصوم وإن كان الدم جارياً، ولا يجب عليها الاغتسال⁣(⁣٥).

  وإنما يكون ذلك في الأشهر المستقبلة لا في العشر الأولى؛ لتجويزها فيها تغير العادة، فلها حكم الحائض حتى تجاوز العشر، فتعلم أن الزائد على العادة استحاضة⁣(⁣٦).

  الحالة الثالثة: يكون لها فيها حكم بين الحكمين، فلا يتمحض لها حكم الطهر ولا حكم الحيض. قال #: وقد أوضحناها بذكر الحكم، وهو قولنا: (ولا توطأ⁣(⁣٧) فيما جوزته حيضاً وطهراً)⁣(⁣٨) فاستوى طرفا التجويز فيه بحيث لا أمارة


(١) منع الزوج، وترك الصلاة.

(٢) كصلاة النفل.

(٣) بالنظر إلى العادة¹، لا إلى تجويز تغيرها فهو وقت إمكان.

(٤) وإذا كان دم الاستحاضة لا ينقطع لم يلزمها± غسل فرجها لكل صلاة؛ لأنه لا يفيد، ولا يلزمها أن تستثفر، ذكره القاسم، خلاف المنصور بالله وأصحاب الشافعي. (كواكب).

(٥) وعليها أن تحتشي⁣[⁣١] لدفع الدم، قال الفقيه يوسف: والمذهب أنه لا¹ يجب⁣[⁣٢]. (بيان بلفظه). قال في الكافي: يكون ندباً. (é).

(٦) فتقضي ما تركت من الصلاة والصوم في الزائد على العدد المعتاد. (صعيتري). (é).

(٧) ولا غيره من الأحكام.

(٨) إلى الإياس. (é).

(*) ولا يجب عليها قضاء´ الصلاة لو انقطع دمها أو بلغت سن الإياس؛ لأنها ساقطة عنها؛ لعدم تضيق وجوب الأداء. (é). ولو قيل: يجب القضاء كالمسايف إذا تعذر عليه الإيماء بالرأس، والمكتوف ونحوه، والممنوع بالتهديد - لم يبعد، بل هو الواجب؛ لأنها لازمة لها بيقين فلا تسقط عنها إلا بيقين. (شامي). ونظر؛ لأن المانع في المسايف ونحوه من جهة آدمي، بخلاف الناسية لوقتها وعددها فالمانع من جهة الله تعالى.


[١] أي: تجعل قطنة أو نحوها في فرجها.

[٢] وهو ظاهر الأزهار بقوله: «وعليها التحفظ مما عدا المطبق».