شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان صور من الشهادات تفتقر إلى تكميل وإلا بطلت

صفحة 533 - الجزء 8

  مات وتركها ميراثاً له»، ولكن هذا (إن) كان الأب (لم يتقدم موته(⁣١)) على موت الجد، فإن كان موت الأب متقدماً على موت الجد صحت تلك الشهادة؛ لأن الملك ينتقل إلى ابن الابن من غير واسطة.

  (و) منها: أن يشهدوا أن فلاناً باع كذا أو أوصى به لفلان أو وقفه أو وهبه، فلا يكفي ذلك حتى يكملوا الشهادة على (البيع والوصية والوقف والهبة⁣(⁣٢) بـ: فعله مالكاً⁣(⁣٣) أو ذا يد(⁣٤)) فيقولون: «فعل ذلك وهو يملك هذا الشيء» أو «ويده ثابتة


(١) بشهرة أو علم الحاكم.

(*) أو معتل± بأحد العلل الثلاث. (حاشية سحولي) (é).

(*) أو اتفق موتهما في حالة واحدة. (é).

(*) إلا في ميراث الجد أب الأم⁣[⁣١] فلا بد من التكميل مطلقاً، والوجه في ذلك أن ابن البنت من ذوي الأرحام لا يرث إلا بتوسط أمه، فيحتاج إلى تكميل، بخلاف ابن الابن فهو وارث من جده من غير واسطة أبيه، فلا يحتاج إلى التكميل حيث تقدم موت أبيه. (é). فيجب أن يذكر أنه ورثه عن أمه عن جده. اهـ وإنما قلنا: لا بد من ذكر الأم لأنها قد تكون معتلة، وإذا اعتلت إحدى الوسائط في ذوي الأرحام فلا إرث، كما صرح به في الخالدي. (é).

(٢) والعتاق والطلاق والنذر والإبراء. (شرح أثمار). وكذا سائر الا±نشاءات، كالإجارة والنكاح، فيقول في النكاح أو الطلاق: «فعله وهو مستحق لذلك»، كأن يقول: «زَوَّجَها وهو ولي لها» أو [أو يقول. (نخ)]: «طلَّقها وهو زوج لها». (شرح بهران معنى).

(٣) بالنظر إلى ملك المشتري وانتزاعه من البائع، وأما لرجوع المشتري بالثمن لما استحق فتكفي الشهادة على الإقرار وقبض الثمن وإن لم يقولوا: مالكاً أو ذا يد. (حاشية غيث) (é).

(*) ولا بد من معرفة بلوغه وعقله واختياره، ذكره المؤيد بالله وابن الخليل. (هاجري).

(٤) تفيد الملك±[⁣٢]. (شرح فتح). ثلاث سنين في± الأرض ونحوها، وأما في المنقول فلا تعتبر المدة كما يأتي. (é).


[١] وسائر ذوي الأرحام. (é).

[٢] لا على وجه العدوان، أو عارية، أو نحو ذلك.