(فصل): في بيان صور من الشهادات تفتقر إلى تكميل وإلا بطلت
  عليه»، فإن لم يكملوا الشهادة بذلك لم تصح ولو شهد غيرهم أنه كان مالكاً لذلك في ذلك الوقت؛ بناء على أن الشهادة المركبة لا تصح±، كما هو رأي القاسم والهادي والناصر والمرتضى والشافعي. ومن قال: «إن البينة المركبة تصح(١)» صحت(٢) هذه الشهادة من غير تكميل، وهو قول المؤيد بالله وأبي حنيفة.
  (و) منها: أن يشهدوا أن فلاناً أعطى(٣) فلاناً (رزمة) من (الثياب(٤)) فلا تكمل هذه الشهادة حتى يميزوا الثياب (بالجنس) هل قطن أم حرير أم غير ذلك (والعدد والطول والعرض(٥) والرقة والغلظ(٦)) فإذا لم يشهدوا على هذه الوجوه لم تصح هذه الشها¹دة(٧)، ذكره في تعليق الإفادة.
  قال علي خليل والفقيه محمد بن سليمان: يعني: أن الشهادة لا تتم في الصفة
(١) وعليه العمل، وبه الفتوى؛ للضرورة إليه في الأغلب، وعليه المتأخرون.
(٢) ë. (حثيث).
(٣) هذا في الإعطاء، لا في غيره من سائر التمليكات.
(*) قرضاً، أو غصباً، أو مستأجراً عليه.
(٤) ونحوها، إنشاء، لا إقراراً، فيصح بالرزمة وإن لم تذكر الأوصاف، ويجبر على التفسير كما مر. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(*) الرزمة بكسر الراء. (قاموس). وهي ما يشد منها في ثوب واحد، وهي في لغتنا الآن البقشة.
(*) ونحوها: رزمة البسط والجلود وشبههما. (شرح بهران).
(٥) مع الصفة.
(*) يقال: إن كان مما يحتاج إلى معرفة العرض والطول والرقة والغلظ فلا تكمل حتى يميزوها بذلك، وإن كان مما قد جرت العادة به أنه لا يحتاج إلى ذلك، كما جرت به في الكوارج في البزوز كفى© أن يشهدوا على جملة الرزمة من النوع الفلاني. اهـ على عدده وجنسه وصفته ونوعه. (أثمار، وحاشية سحولي، وعامر). وظاهر الأزهار لا فرق. (é).
(٦) يعني: أحدهما.
(٧) ما لم تكن مستندة إلى النذر أو الإقرار. (é). ومثله في حاشية السحولي.