(فصل): في بيان صور من الشهادات تفتقر إلى تكميل وإلا بطلت
  والعدد، فأما الرزمة فيحكم بها(١) ويؤخذ المشهود عليه بالتفسير.
  قال مولانا #: وظاهر كلام المؤيد بالله في هذه المسألة أن الشهادة لا تصح¹ إذا لم يبينوا الأوصاف المذكورة.
  فإن قلت: وكيف يمكن تبيين قدر غلظها والوقوفُ على حقيقة ذلك متعذرٌ؟ قال #±: الأقرب أنه يتسامح في تحقيقه، ويكفي أن يقولوا: ± رقتها على حد رقة الثوب العراقي أو الشيرازي أو نحو ذلك، فيكفي ذلك في وصف الرقة والغلظ وإن لم يذكروا تحقيقهما في المساحة، فذلك متعذر.
  (و) منها: (الوصية وكتاب(٢) حاكم(٣) إلى مثله ونحوهما) كالشِّيَم(٤)، فإنه يجب تكميل الشهادة عليها (بالقراءة عليهم(٥)) فلا يكفي أن يشهدوا أن هذه
(١) وقواه في البحر والإمام شرف الدين، واختاره المفتي والقاضي عامر والشامي والسحولي.
(٢) وكان الفقيه حسن في أحكامه في صنعاء يأمرهم بالشهادة عليه ولا يحتاج إلى قراءة ذلك على الشهود، وقرره الصعيتري واحتج له، ولما وصل صنعاء القاضي عبدالله الدواري استنكر ذلك على قواعد أهل المذهب حال قدومه إلى صنعاء. (شرح فتح معنى). ولفظ الزهور: وعادة الفقيه شرف الدين حسن بن محمد النحوي في قضائه في صنعاء ترك هذا، بل يقرأ الشهود الأحكام في موضع بعيد منه، ثم يأتون إليه ويقول: «اشهدوا عليَّ بما في هذه الأوراق».
(٣) ابتداء أو تنفيذاً. (سحولي).
(٤) أوراق المعاملات.
(٥) وأمرهم بالشها±دة، وسواء قرأه± قبل الإشهاد أم بعده. (غيث بلفظه). (é).
(*) قال في الغيث: تنبيه™: قال في التحرير: وإذا رأى الإنسان خطاً لغيره يتضمن الإقرار بحق من الحقوق لإنسان فإنه لا يجوز أن يشهد عليه بذلك، وإن شهد كانت الشهادة باطلة، ولا يجوز للحاكم أن يحكم بالخط، قلنا: وهذا لا خلاف فيه.
(*) أو عليه ±وهو يسمع ذلك، وقال: «اشهدوا علي بما فيه»، أو أشار حيث تعذر عليه النطق بأن يشهدوا عليه بعد سماعه للقراءة عليه. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
=