(فصل): في بيان صور من الشهادات تفتقر إلى تكميل وإلا بطلت
  وصية فلان أو أن هذا كتاب الحاكم فلان حتى يقولوا: «قرأه علينا(١)، أو غيره وهو± يسمع(٢)، وقال: اشهدوا± عليه(٣)».
  وقال المؤيد بالله والمنصور بالله: بل تصح شهادتهم على الكتاب وإن لم يقرأ عليهم، وزاد المنصور بالله فقال: لو كتبه الموصي ولم يقدر على النطق صحت(٤) الشهادة.
  قال الفقيه محمد بن سليمان والفقيه يحيى البحيبح: كلام المؤيد بالله متأول على أن الشاهد حفظ الورقة، وأنه أعطى كل واحد ورقة، وإلا لم تصح.
  وعن أبي مضر: المراد إذا كان الخط متقارباً حتى يأمن الزيادة بين السطور.
  (و) منها: (البيع(٥)) فإنه يجب تكميل الشهادة عليه بتسمية الثمن أو قبضه، فلو شهدوا أن فلاناً باع من فلان موضع كذا أو داره أو فرسه الفلانية لم تكف هذه الشهادة حتى يقولوا: «بثمن كذا»، أو يقولوا: «وقبض ثمن ذلك الشيء» وإن لم
(*) ولعل الوجه فيه هو أن المشهود به يكون مجهولاً إذا لم يُقْرَأ. (صعيتري). فلا بد من أن± يأمرهم بالشهادة كما سيأتي، لأنه أهمل هنا شيئاً، وهو أمرهم بالشهادة، وأهمل في باب القضاء «بالقراءة عليهم»، وذكرها هنا، فيؤخذ من كل موضع للآخر.
(*) فلا تكفي± قراءة الشهود للورقة والتأمل لها إذا لم يسمع القراءة المشهود عليه. (كواكب).
(١) تنبيه: لقائل أن يقول: ما فائدة القراءة على الشهود والمعلوم أن المدة لو طالت ثم طلبوا الشهادة على ذلك الكتاب فإن كل واحد منهم لا يتحقق ألفاظ ذلك الكتاب لفظة لفظة، وإنما يعرف جملة ذلك المعنى، بحيث لو زيد على ألفاظ ذلك الكتاب لم يكد يميز تلك الزيادة إلا من جهة الخط فقط؟ ويمكن أن يقال: وجه القراءة عليهم الاحتراز من زيادة لا يخفى مثلها عمن ذكر جملة المعنى، وذلك نحو زيادة خيار في مبيع ولم يكن مذكوراً، أو نحو ذلك، بخلاف الزيادة اليسيرة. (غيث). والسؤال أوقع من الجواب.
(٢) أو هم قرأوه± عليه. (بيان معنى) (é).
(٣) أي: على الكتاب.
(٤) مع الإشارة± المفهمة، كالإشارة من الأخرس بعد سماعه للقراءة عليه. (حاشية سحولي) (é).
(٥) وكل إنشاء± بعوض يكمل بذكر العوض.