(فصل): في بيان صور من الشهادات تفتقر إلى تكميل وإلا بطلت
  يذكروا قدره وجنسه، فإن لم يذكروا قدر الثمن ولا قبضه لم تصح الشهادة¹(١) بالبيع. فإن شهدوا على الإقرار بالبيع صح ذلك± وإن لم يذكروا قدر الثمن ولا قبضه، وكذلك إذا كان المدعي للبيع شفيعاً(٢) فإنه يكفي الشهود أن يشهدوا بالبيع وإن لم يذكروا قدر الثمن ولا قبضه، وقد أوضح ذلك # بقوله: (لا الإقرار(٣) به ولا من الشفيع(٤))، وقوله: (بتسمية الثمن أو قبضه(٥)) عائد إلى قوله: «والبيع»، فتقدير الكلام: وتكمل الشهادة على البيع بتسمية الثمن أو قبضه.
  (فإن جهل(٦)) قدر الثمن أو نسيه الشهود
(١) أي: لم يحكم بها.
(٢) لأن القول قول المشتري في قدره وجنسه ونوعه وصفته. (é).
(٣) لأنه يقبل الجهالة.
(*) لأنه يمكن رفع الجهالة عن الثمن، وهو أن يرجع بالتفسير± إلى المقر. (غيث). فإن لم يصادقه المشتري بين. (صعيتري لفظاً).
(*) قال في اللمع: والوجه فيه أن البيع لا يصح إلا بالثمن المعلوم، وكذلك الشهادة عليه، وأما الإقرار على وجه الجهالة فيصح؛ لأنه يمكن رفع الجهالة عن الثمن، وهو أن يرجع بالتفسير إلى المقر. (بيان). ولفظ حاشية: ويفسر البائع الثمن، ويبين عليه إن لم يصادقه المشتري. (من شرح ابن عبدالسلام).
(٤) فخصصها الإجماع وإن كان القياس أنها لا تصح. (زهور).
(*) وهذا إجماع أنها تصح من غير ذكر الثمن؛ لأن مقصود الشفيع ثبوت العقد ثم يتداعيان في الثمن. (بستان).
(٥) وذلك لأن الحكم بوقوع البيع يقتضي الحكم بالمبيع للمشتري وبالثمن للبائع، فلا بد من ذكره. (كواكب).
(*) إنما أخر تسمية الثمن أو قبضه ليعطف عليه: «فإن جهل».
(٦) هذه المسألة مستأنفة، لا تعلق لها بالتناكر في أصل العقد. (حاشية سحولي لفظاً)
(*) أو تصادق البائع± والمشتري على جهل الثمن، وقوله: «أو نسيه الشهود» يعني: قالوا: «نشهد أن البيع وقع بثمن معلوم، لكن نسينا قدره الآن» صحت الشها±دة وفسخ البيع إن كان قبل القبض؛ لأنه لا يلزم البائع تسليمه إلا بعد تسليم الثمن. (كواكب معنى). =