شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان صور من الشهادات تفتقر إلى تكميل وإلا بطلت

صفحة 538 - الجزء 8

  (قبل القبض(⁣١)) من المشتري للمبيع (فسخ(⁣٢)) عقد البيع (لا) إذا كان التباس قدر الثمن (بعده) أي: بعد أن قبض المشتري المبيع فإن البيع لا يفسخ. (والقول⁣(⁣٣) للمشتري) في قدر الثمن إذا جهل وكان قد قبض المبيع.

  (و) منها: لو قال الشهود على القتل: قد علمنا أنه (قتله⁣(⁣٤) يقيناً أو نحوه) كتحققنا أنه قاتله أو قاذفه أو نحوه⁣(⁣٥) - لم يكف ذلك حتى يكملوا (بنشهد(⁣٦))


= والصورة التي لا ¹تصح الشهادة فيها حيث قالوا: «نشهد على البيع ولا نعلم قدر الثمن عند العقد». (كواكب، ورياض).

(١) حيث تصادقا على الثمن، فإن تصادقا على النسيان فلعله يفسخ البيع لتعذر تسليم الثمن. (كواكب معنى).

(٢) ولا ينقض هذا قولنا في البيع: إن القول قول البائع قبل تسليم المبيع في قدر الثمن، بل هذا مبني على أنه جحد البيع من أصله، فإن لم يجحد كان القول للبائع¹.

(٣) حيث ادعى± عليه البائع قدراً معلوماً، فأما حيث تصادقا على نسيانه فإنه يلزم المشتري ما غلب به ظنه⁣[⁣١]، ولعله يكون للبائع الفسخ؛ لتعذر تسليم الثمن الواجب، كما إذا أفلس المشتري. (كواكب) (é).

(٤) مسألة: ± إذا قالوا: «نشهد أنه قتله، أو ضربه ضرباً مات منه» حكم عليه بالقتل، وإن قالوا: «نعلم أنه قتله» لم يحكم عليه [لعدم لفظ الشهادة]. وإن قالوا: «نشهد أنه ضربه ثم مات» لم يحكم عليه بالقتل إلا أن يقولوا: «مات ¹من ضربه». وقال الإمام يحيى: إذا شهدوا أنه مات عقيب ضربه حكم عليه بالقتل، ذكره في البحر. (بيان لفظاً من قبيل الوكالة بسبع مسائل).

(٥) كل فعل بالجوارح أو باللسان.

(٦) ليس هذا من قبيل التكميل، بل من قبيل اللفظ، وقد تقدم، وذلك شرط في جميع الشهادات، فلا وجه لتخصيص هذه المسألة بذكر هذا الحكم، وقد حذف قوله: «وقتله» في الأثمار لهذا.


[١] ولعل اليمين± تلزمه أنه ما غلب في ظنه إلا ذلك.