(فصل): في بيان صور من الشهادات تفتقر إلى تكميل وإلا بطلت
صفحة 539
- الجزء 8
  أنه قتله أو نحوه، فيأتوا بلفظ الشهادة.
  (وإلا) يكمل الشهود الشهادة بما ذكر (بطلت(١)) شهادتهم (في الكل(٢)) من المسائل التي تقدمت من أول الفصل إلى آخره.
(١) أي: لا يحكم بها. (é).
(٢) إلا أن يعيدوها± على وجه الصحة صح. اهـ وقرره الشامي. ولا يكون قدحاً.