(فصل): [في بيان ما لا تصح الشهادة عليه ومنه]
(فصل): [في بيان ما لا تصح الشهادة عليه ومنه]
  (و) اعلم أن الشهادة (لا تصح على نفي(١)) نحو: أن يشهد الشهود أنه لا حق لفلان على فلان(٢)، أو أن هذا الشيء ليس لفلان(٣)، أو نحو ذلك(٤) من النفي (إلا أن) يكون النفي (يقتضي الإثبات ويتعلق به(٥)) فإنها تصح الشهادة عليه، نحو: أن يشهد الشهود أنه لا وارث لزيد سوى فلان، فإن هذا نفي، لكنه يقتضي أن فلاناً هو الذي يستحق جميع الميراث، فاقتضى النفي الإثبات مع كونه متعلقاً به؛ لأن كونه الوارث وحده يتعلق بأنه يستحق جميع الميراث.
  فأما لو اقتضى الاثبات لكن ليس بينهما تعلق لم تصح عندنا، وذلك نحو أن
(١) لأنها لا تشهد على تحقيق.
(٢) إلا أن تكون± الشهادة على الإقرار بالنفي فإنها تصح، نحو أن يشهد الشهود أن فلاناً أقر أنه لا حق له على فلان[١]. اهـ ولفظ حاشية: وصورته± أن يشهدوا على إقراره بأن هذا الشيء ليس له، فهذه محققة للإقرار. (بستان بلفظه).
(٣) إلا أن يزيدوا: «ولا يعرفون له مالكاً»، فتكون هذه الشهادة لبيت المال، ذكره في± الإفادة، قال القاضي زيد: ولا يقال: إن هذه شهادة لغير مدع؛ لأن الحق لله حينئذٍ، فتصح حسبة. (بيان).
(٤) ما قتل، أو ما جرح، أو ما أتلف، أو ما فعل، أو ما عليه له شيء، أو ما يملك هذا الشيء؛ لأنها لا تشهد عن تحقيق. (سماع).
(٥) أي: بالإثبات.
[١] أو أسندوا إلى العلم، نحو: أن زيداً ليس في حضرتنا [ليخرج عن القسامة]، ذكره في البحر، وأن الأوضاح ليست ببرص. (بيان، ووابل). حيث ادعى المشتري أنه يرده. (بيان معنى) (é). ولفظ البيان: فرع: °وقد تصح البينة على النفي حيث هي تستند إلى العلم نحو: أن يشهدوا بأن زيداً لم يكن في حضرتنا [٠]، ذكره في البحر. وكذا فيمن اشترى عبداً ثم وجد فيه أوضاحاً، ثم ادعى أنه برصٌ يرده به، فأقام البائع البينة بأنها ليست برصاً - قبلت شهادته؛ لأنها صادرة عن علم. (بيان بلفظه).
[٠] ليخرج من القسامة.