(فصل): [في بيان ما لا تصح الشهادة عليه ومنه]
  يشهد الشهود أنه قتل أو باع في يوم كذا في موضع كذا، ثم شهد آخران أن الفاعل(١) أو الشاهدين في ذلك اليوم في موضع نازح عن ذلك الموضع الذي شهدوا على وقوع الفعل فيه، بحيث لا يمكن وصولهم إياه في ذلك اليوم - فإن هذه الشهادة في التحقيق على النفي، كأنهم شهدوا ما قتل(٢) وما باع في ذلك الموضع، فلا تصح؛ لأنها وإن تضمنت العلم ببراءة المشهود عليه لكن ليس بين كونه في موضع كذا في يوم كذا وبين القتل والبيع تعلق(٣)؛ فلم يصح جرح شهادة القتل والبيع بها؛ لعدم التعلق.
  وقال المؤيد بالله(٤): بل تصح وتجرح بها الشهادة الأولى؛ لأنها قد تضمنت العلم ببراءة الفاعل فصحت(٥).
  (و) لا تصح الشهادة (من وكيل) على ما وكل فيه إذا كان قد (خاصم(٦)) في ذلك
(١) أو المشهود بقتله¹. (حاشية سحولي لفظاً).
(٢) وأما اللفظ فهو على الإثبات، وفي المعنى على النفي. (حاشية سحولي لفظاً).
(٣) قيل: لا نسلم عدم التعلق؛ إذ براءة المشهود عليه عن القتل غاية التعلق، وكما لو علم الحاكم ذلك. (حاشية سحولي لفظاً).
(٤) والناصر والشافعي. اهـ وفي الصعيتري: وهو الأقيس؛ لأنها تستند إلى علم. وقواه الجربي في حال القراءة، وهو الذي يفهم من تعليل الشرح. (مفتي).
(٥) قيل: الأولى أن يقال في المثال: قد صارت الشهادتان متكاذبتين، يعلم أن إحداهما كاذبة، فعلى قول المؤيد بالله والشافعي أنهما يبطلان± جميعاً، ولا يحكم± بالقتل ونحوه، وعلى قول أبي طالب© وأبي حنيفة أنه يحكم بالشهادة الأولى التي هي أرجح؛ لأنها الواجبة في الأصل فترجح، ولعل هذا هو توجيه الخلاف في هذه المسألة وفي كل شهادتين يعلم كذب إحداهما. (كواكب، ورياض).
(*) واختاره الإمام شرف الدين، وقواه في البحر والجربي والمفتي والشامي والسحولي، وقرره مشايخ صنعاء.
(٦) يعني: تداعيا.
=