شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما لا تصح الشهادة عليه ومنه]

صفحة 541 - الجزء 8

  يشهد الشهود أنه قتل أو باع في يوم كذا في موضع كذا، ثم شهد آخران أن الفاعل⁣(⁣١) أو الشاهدين في ذلك اليوم في موضع نازح عن ذلك الموضع الذي شهدوا على وقوع الفعل فيه، بحيث لا يمكن وصولهم إياه في ذلك اليوم - فإن هذه الشهادة في التحقيق على النفي، كأنهم شهدوا ما قتل⁣(⁣٢) وما باع في ذلك الموضع، فلا تصح؛ لأنها وإن تضمنت العلم ببراءة المشهود عليه لكن ليس بين كونه في موضع كذا في يوم كذا وبين القتل والبيع تعلق⁣(⁣٣)؛ فلم يصح جرح شهادة القتل والبيع بها؛ لعدم التعلق.

  وقال المؤيد بالله⁣(⁣٤): بل تصح وتجرح بها الشهادة الأولى؛ لأنها قد تضمنت العلم ببراءة الفاعل فصحت⁣(⁣٥).

  (و) لا تصح الشهادة (من وكيل) على ما وكل فيه إذا كان قد (خاصم(⁣٦)) في ذلك


(١) أو المشهود بقتله¹. (حاشية سحولي لفظاً).

(٢) وأما اللفظ فهو على الإثبات، وفي المعنى على النفي. (حاشية سحولي لفظاً).

(٣) قيل: لا نسلم عدم التعلق؛ إذ براءة المشهود عليه عن القتل غاية التعلق، وكما لو علم الحاكم ذلك. (حاشية سحولي لفظاً).

(٤) والناصر والشافعي. اهـ وفي الصعيتري: وهو الأقيس؛ لأنها تستند إلى علم. وقواه الجربي في حال القراءة، وهو الذي يفهم من تعليل الشرح. (مفتي).

(٥) قيل: الأولى أن يقال في المثال: قد صارت الشهادتان متكاذبتين، يعلم أن إحداهما كاذبة، فعلى قول المؤيد بالله والشافعي أنهما يبطلان± جميعاً، ولا يحكم± بالقتل ونحوه، وعلى قول أبي طالب© وأبي حنيفة أنه يحكم بالشهادة الأولى التي هي أرجح؛ لأنها الواجبة في الأصل فترجح، ولعل هذا هو توجيه الخلاف في هذه المسألة وفي كل شهادتين يعلم كذب إحداهما. (كواكب، ورياض).

(*) واختاره الإمام شرف الدين، وقواه في البحر والجربي والمفتي والشامي والسحولي، وقرره مشايخ صنعاء.

(٦) يعني: تداعيا.

=