شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما لا تصح الشهادة عليه ومنه]

صفحة 542 - الجزء 8

  الشيء (ولا) تصح شهادته (بعد العزل(⁣١)) في حق قد خاصم فيه المشهود عليه.

  وحاصل الكلام± في المسألة: أن الوكيل لا يخلو إما أن يشهد فيما وكل فيه أو في غيره، إن كان في غيره فإن لم يخاصم صحت شها±دته اتفاقاً، وإن خاصم فإن زالت الشحناء قُبِلَت شها±دته⁣(⁣٢)، وإن لم تزل جاء الخلاف في شهادة الخصم على خصمه، وقد تقدم⁣(⁣٣).

  وإن شهد فيما وكل فيه⁣(⁣٤) فإما أن يكون ذلك قبل العزل أو بعده، إن كان قبله فإن كان قد خاصم لم تصح شهادته¹ بلا خلاف، وإن لم يخاصم ... (⁣٥).


(*) مسألة: ±وإذا ادعى جماعة من المسلمين طريقاً عامة أو وقفاً أو نحو ذلك وهو تحت يد رجل، ورافعوه إلى الحاكم وشهدوا عليه - قبلت شهادتهم¹، ولا يقال: إنهم خصوم فيه؛ لأنهم لم يدعوا لأنفسهم فيه حقاً خاصاً، ذكره في الزيادات. (بيان لفظاً) (é).

(١) وفي بعض نسخ الأزهار: «ولو بعد العزل»، وهي أولى من قوله: «ولا بعد العزل»؛ لإيهام «ولا بعد العزل» أنها لا تصح شهادته بعد العزل وإن لم يكن قد خاصم. (حاشية سحولي).

(٢) وإن كان ظاهر الكتاب لا تصح.

(٣) لا تصح ±.

(*) في قوله: «أو حقد».

(٤) بناء على أنهما وكيلان فصاعداً، ادعى أحدهما وشهد الآخر.

(٥) بياض في الأصل في الشرح.

(*) صحت°. (é).

(*) وفي بعض نسخ الغيث ما ترك بياضاً، بل قال: وإن لم يخاصم± صحت، وهو ظاهر الأزهار. اهـ وفي الوابل والزهور: لا تصح©، وهو المختار؛ لأنه يجر إلى نفسه ويتهم.

(*) وحاصل الحاصل: ¹ إن لم يكن قد خاصم صحت شهادته مطلقاً، قبل العزل وبعده، فيما وكل فيه أو في غيره، وإن خاصم فبعد زوال الشحناء تصح شهادته مطلقاً⁣[⁣١]، وقبل لا تصح مطلقاً. (سماع شيخنا العلامة عبدالله بن أحمد المجاهد).


[١] قبل العزل وبعده في غير ما وكل فيه، وبعد العزل فيما وكل فيه. (سماع شيخنا عبدالوهاب بن محمد المجاهد عافاه الله).