(فصل): [في بيان ما لا تصح الشهادة عليه ومنه]
  الشيء (ولا) تصح شهادته (بعد العزل(١)) في حق قد خاصم فيه المشهود عليه.
  وحاصل الكلام± في المسألة: أن الوكيل لا يخلو إما أن يشهد فيما وكل فيه أو في غيره، إن كان في غيره فإن لم يخاصم صحت شها±دته اتفاقاً، وإن خاصم فإن زالت الشحناء قُبِلَت شها±دته(٢)، وإن لم تزل جاء الخلاف في شهادة الخصم على خصمه، وقد تقدم(٣).
  وإن شهد فيما وكل فيه(٤) فإما أن يكون ذلك قبل العزل أو بعده، إن كان قبله فإن كان قد خاصم لم تصح شهادته¹ بلا خلاف، وإن لم يخاصم ... (٥).
(*) مسألة: ±وإذا ادعى جماعة من المسلمين طريقاً عامة أو وقفاً أو نحو ذلك وهو تحت يد رجل، ورافعوه إلى الحاكم وشهدوا عليه - قبلت شهادتهم¹، ولا يقال: إنهم خصوم فيه؛ لأنهم لم يدعوا لأنفسهم فيه حقاً خاصاً، ذكره في الزيادات. (بيان لفظاً) (é).
(١) وفي بعض نسخ الأزهار: «ولو بعد العزل»، وهي أولى من قوله: «ولا بعد العزل»؛ لإيهام «ولا بعد العزل» أنها لا تصح شهادته بعد العزل وإن لم يكن قد خاصم. (حاشية سحولي).
(٢) وإن كان ظاهر الكتاب لا تصح.
(٣) لا تصح ±.
(*) في قوله: «أو حقد».
(٤) بناء على أنهما وكيلان فصاعداً، ادعى أحدهما وشهد الآخر.
(٥) بياض في الأصل في الشرح.
(*) صحت°. (é).
(*) وفي بعض نسخ الغيث ما ترك بياضاً، بل قال: وإن لم يخاصم± صحت، وهو ظاهر الأزهار. اهـ وفي الوابل والزهور: لا تصح©، وهو المختار؛ لأنه يجر إلى نفسه ويتهم.
(*) وحاصل الحاصل: ¹ إن لم يكن قد خاصم صحت شهادته مطلقاً، قبل العزل وبعده، فيما وكل فيه أو في غيره، وإن خاصم فبعد زوال الشحناء تصح شهادته مطلقاً[١]، وقبل لا تصح مطلقاً. (سماع شيخنا العلامة عبدالله بن أحمد المجاهد).
[١] قبل العزل وبعده في غير ما وكل فيه، وبعد العزل فيما وكل فيه. (سماع شيخنا عبدالوهاب بن محمد المجاهد عافاه الله).