(فصل): [في بيان ما لا تصح الشهادة عليه ومنه]
  وأما إذا كان بعد العزل فقال المؤيد بالله والوافي: إن شهادته تقبل سواء خاصم أم لا.
  وقال أبو يوسف: إنها لا تقبل سواء خاصم أم لا.
  وقال أبو حنيفة(١) ومحمد: إنها تقبل± إن لم يكن قد خاصم، وإن كان قد خاصم لم تقبل°(٢).
  (و) لا تصح الشهادة (على حاكم) أنه قد حكم بكذا إن (أكذبهم(٣)) وأنكر
(١) وقد تقدم لأبي حنيفة أنها تصح شهادة الخصم على خصمه فلينظر. اهـ قيل: إن له قولين فلا نظر.
(٢) إلا بعد زوال الشحناء. (é).
(٣) قيل: الأولى أن يقال: «كَذَّبهم»؛ لأن «أكذبهم» أي: وجدهم كاذبين، وليس المراد ذلك. (حاشية سحولي لفظاً).
(*) مع بقاء ولايته، وإلا حكم به الغير، لأنه صار كآحاد الناس. وقيل: لا فرق±.
(*) فرع: ° وأما الخبر المروي إذا أنكره المروي عنه فإن قال: «لا أعلم هذا» قُبِلَ قول الراوي عنه[١]، وإن قال: «ما رويت هذا» لم يقبل قول الراوي عنه. فرع: ° وأما المفتي إذا روي عنه أنه أفتى بكذا وأنكر فالأقرب أنه إن كان مجتهداً فهو كالحاكم، وإن كان مقلداً وأفتى باجتهاد غيره فهو كالراوي للخبر، والله أعلم. (بيان لفظاً).
(*) وهذا إذا أنكر الحاكم أنه ما حكم، [نحو أن يقول: «أعلم أني ما حكمت»]. وأما لو قال: «لا أعلم أني قد حكمت بهذا [أو لا أدري»] فإنها تقبل± الشهادة[٢] وينفذ الحكم، ذكره المؤيد بالله ومالك. (كواكب). واختاره في الأثمار. وفي البحر: مسألة: أبو حنيفة والشافعي والقاسمية: ولا بشهادة[٣] شاهدين عليه بالحكم ما لم يذكر؛ إذ الحكم كالشهادة لما كان كالخبر على وجه القطع فلا يصح إلا عن يقين. والشهادة بالملك[٤] ونحوه تفيد اليقين لا بنفسها، بل بالإجماع على وجوب العمل بمقتضاها. (بحر لفظاً).
[١] لجواز الغفلة والنسيان. (صعيتري).
[٢] وهو مفهوم قوله: «أكذبهم».
[٣] أي: ولا يحكم بشهادة.
[٤] هذا جواب عن سؤال مقدر، تقديره أن الشهادة بالملك تفيد اليقين فيجب العمل بها في الملك فكذا إذا شهدوا بالحكم، فأجاب بما في الكتاب. (من هامش البحر).