(فصل): [في بيان ما لا تصح الشهادة عليه ومنه]
  ذلك، ولا يجوز له أن يعمل بها ولا غيره(١) من الحكام، هذا قول أبي حنيفة والشافعي، ورجحه القاضي ¹زيد للمذهب.
  وقال مالك وأبو يوسف ومحمد ورجحه المؤيد بالله: إنها تصح شهادتهم ويحكم بها. قال الفقيه محمد بن يحيى: كلام المؤيد بالله محمول على أن الحاكم لم يقل: أعلم أني ما حكمت؛ إذ لو قال ذلك لم يحكم هو بما هو علم خلافه. وكذا عن ابن أبي الفوارس.
  (و) لا تصح شهادة (من تسقط عنهم حقاً له، كبمالك غير مالكهم أو ذي اليد في ولائهم) قال #: وقد ذكرنا مثالين، أحدهما: أن يشهد عبدان أنهما مملوكان لغير مالكهما في الظاهر، فإن شهادتهما لا تصح؛ لأنها تقتضي إسقاط حق عنهما للمشهود عليه، فكانت كشهادة من يدفع عن نفسه ضرراً، ولأنها شهادة المملوك لمالكه، وقد تقدم أنها لا تصح±.
  المثال الثاني: أن يموت رجل ويخلف عبدين(٢)، وله أخ، فأعتق العبدين، ثم شهدا للميت بابن(٣) - فإن شهادتهما± لا تصح؛ لأنها تضمن إبطال
(١) كما لو أنكر الأصول ما شهد به الفروع.
(٢) وقد يورد في مسائل المعاياة: أين امرأة قالت لقوم وقد هموا أن يقتسموا مال ميت: لا تعجلوا، فإن كان ما في بطني ذكراً لم أرث ولم يرث، وإن كان أنثى فلي الثمن ولها النصف، والباقي للعصبة؟ وتقدر هذه المسألة بأن رجلاً مات وترك أخاً وعبدين، فأعتق الأخ العبدين، ثم ادعت امرأة أنها زوجة هذا الميت، فشهدا لها بذلك وهي حامل حملاً يلحق به، أي: يمكن أنه منه، فإن خرج أنثى صحت، ولم يكن لها من الولاء شيء[١]، وإن كان ذكراً أو ذكراً وأنثى لم تصح شهادتهما. ولا يقال: فتصح شهادتهما له بالمال لا بهما؛ لأن ذلك يؤدي إلى تبعيض الشهادة.
(٣) فإن علما ذلك وجب عليهما± تسليم أنفسهما وكسبهما للولد، وولاؤهما للأخ. (é).
(*) فأما لو شهدا للميت ببنت أو أخت أو أم أو جد صحت؛ ± لأن الولاء لا يبطل على الأخ، ويضمن لها الأخ نصف القيمة حيث كان موسراً، ويستسعيان في نصف القيمة حيث كان معسراً[٢]. (كواكب، وأثمار) (é).
[١] لكن يلزم الأخ نصف قيمة العبدين للبنت، والثمن للزوجة.
[٢] والولاء للأخ؛ لأنه المعتق. (é).