شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما لا تصح الشهادة عليه ومنه]

صفحة 550 - الجزء 8

  سمعته مني» فسمع منه إقراراً بحق للغير جاز أن يشهد به.

  وكذا لو قال رجل لرجل: «توسط بيني وبين خصمي ولا تشهد علينا بما تسمع من إقرارنا» فسمع أحدهما أقر بحق للآخر جاز أن يشهد به⁣(⁣١).

  (و) تصح الشهادة (ممن) قد (كان أنكرها غير مصرح(⁣٢)) بالإنكار، فلو أن رجلاً قال: «كل شهادة أشهد بها على فلان فهي باطلة»، أو قال: «ليست عندي شهادة على فلان»، ثم شهد عليه - صحت شها±دته؛ لأنه يجوز أن يكون نسيها حين قال ذلك ثم ذكرها⁣(⁣٣).

  أما لو قال المشهود له: «ما مع فلان لي شهادة» فقال الفقيه يوسف: ± يحتمل أنه مثل الشاهد⁣(⁣٤)، فلو قالا جميعاً⁣(⁣٥): «نعلم عدم الشهادة في هذا» قال #: فالأقرب أن هذا يمنع من قبولها⁣(⁣٦)، والله أعلم.

  (و) يصح من الشهود أن يشهدوا (على أن ذا) هو (الوارث) لزيد (وحده) ولا يعلمون له وارثاً سواه وإن كانت شهادتهم على النفي؛ لكنها متضمنة للإثبات كما تقدم فصحت±(⁣٧).


(١) إجماعاً، إلا عن ابن عباس؛ لأنه يقول: المجالس بالأمانة. اهـ وقال: «لا تشهد إلا بما قال: اشهد عليّ به».

(*) بل يجب مع± خشية فوت الحق كما مر. (زهور).

(٢) وصورة التصريح أن يقول: «أعلم أنه لا شهادة عندي» ثم شهد فإنها لا تقبل.

(٣) وقد قال تعالى: {فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى}⁣[البقرة ٢٨٢] فأجاز شهادتها وإن قد نفتها ناسية. (بحر).

(٤) يعني: فتصح.

(٥) أو أحدهما±. (بحر). لأن المشهود له إذا قال: «أعلم» فقد أكذب الشاهد فيما شهد به. (é).

(٦) إذا كان في المجلس± فقط، وأما إذا كان قد انتقل صحت؛ لجواز التحمل. (كواكب معنى). ما لم يضف إلى وقت إنكار الشهادة أو قبله. (é).

(٧) ولا بد أن± يقولوا: «ولا يعرفون له وارثاً سواه»؛ لأنهم لو أطلقوا كانت الشهادة صادرة عن غير علم.