(فصل): [في بيان طرق الشهادة التي يجوز للشاهد أن يشهد متى حصلت له]
(فصل): [في بيان طرق الشهادة التي يجوز للشاهد أن يشهد متى حصلت له]
  (ويكفي الشاهد(١) في جواز الشهادة في الفعل الرؤية(٢)) فلا يجوز له أن يشهد على فعل من قتل أو ضرب أو نحو ذلك إلا أن يكون رأى المشهود عليه يفعل ذلك الفعل.
  (و) إن كانت الشهادة (في القول) لم تكفه الرؤية، بل لا بد من (الصوت(٣) معها أو ما في حكمها) فمن أراد أن يشهد على قول فطريق الشهادة أن يسمع صوته مع رؤيته إياه متكلماً بذلك الكلام، فحينئذٍ يجوز له أن يشهد عليه بذلك الكلام.
  والذي في حكم الرؤية أمران: أحدهما: أن يكون هذا المتكلم في منزل خال يعلم الشاهد علماً يقيناً أنه لا غيره فيه، بحيث يعلم يقيناً أنه صاحب الكلام، فحينئذٍ تجوز له الشهادة عليه بذلك الكلام، لكن إن كان يعرف نسبه(٤) من قبل الكلام جاز له أن يشهد عليه بذلك حضر أم غاب، وإن كان لا يعرف نسبه
(١) والأولى في العبارة: ولا يكفي الشاهد في جواز الشهادة في الفعل إلا الرؤية، ولا في القول إلا الصوت معها.
(٢) وكذا التواتر. (é).
(*) ولعل حصول ما يقوم مقام الرؤية في الفعل كاف في جواز الشهادة به، كما في مسألة الشهادة على الصوت؛ إذ لا فرق. (حاشية سحولي لفظاً). ولفظ الحاشية: وكذا سائر ما يحتاج فيه إلى الحاسة من النظر والسمع والشم والجس، والخبرة في الباضعة والمتلاحمة بمعرفة المقدار بالمساحة أو غيرها، والاختبار في زوال شيء من الحواس ونحو ذلك. (شرح فتح) (é).
(٣) تنبيه: ° وتصح شهادة المختبئ، وصورة ذلك: أن يكون للإنسان حق عند غيره، يقر به سراً ويجحده عند المحاكمة، فيُحْضِر الذي له الحق جماعة يسمعون إقراره من حيث لا يراهم وهم يرونه[١]، فتصح شهادتهم عليه بما أقر به. خلافاً لمالك. (شرح بهران).
(٤) واسمه وشخصه.
[١] وكذا على± الصوت على ظاهر المذهب وإن لم يروه.