(فصل): [في بيان طرق الشهادة التي يجوز للشاهد أن يشهد متى حصلت له]
  مشاهدين(١)) للمشهود عليه (أو) تعريف(٢) (عدلتين(٣) بالاسم(٤) والنسب(٥)) أي: يعرِّفان الشاهد باسم المشهود عليه ونسبه إذا كان الشاهد لا يعرف ذلك؛ بأن يكون المشهود عليه من وراء حجاب(٦)، يقولان: هذا المتكلم(٧) هو فلان بن± فلان؛ فحينئذٍ يجوز للسامع(٨) أن يشهد أن فلان بن
(*) والعبرة بالعدالة± وقت الخبر، ولا يشترط استمرارها إلى وقت الأداء. (شامي) (é).
(*) ولا يصح أن يكون أحد المعرفين أحد الشاهدين. وعن القاضي محمد± السلامي: يصح ذلك؛ لأنهم أصول، وهو خبر. اهـ ومثله عن حثيث. (é).
(١) أو في حكم الرؤية، كما تقدم.
(٢) لأن التعريف ليس بشهادة في التحقيق، وإنما هو خبر، وإنما لم يكتف بعدل واحد لأن في ذلك تصحيح الشهادة المتحملة في غير العبادة، وليس بركن للشهادة[١]، فجعل له طرف من حكم الشهادة، وهو العدد، وطرف من حكم الخبر، وهو الاجتزاء بالنساء وحدهن. (نجري معنى).
(٣) أو رجل وامرأتين. (é).
(٤) وعلى المذهب± - وهو الاكتفاء بعدلتين - يصح عدل وعدلة، ذكره في الأثمار. (تكميل).
(٥) ولا يعتبر± كمال الشهادة [أي: لفظها]؛ إذ التعريف خبر لا شهادة، واعتبرنا العدد احتياطاً؛ لابتناء الشهادة عليه، [فاعتبرنا شائبة الخبر والشهادة]. (بحر).
(*) وكذلك تصح± الشهادة على الملك بتعريف عدلين؛ لكن يشهدان على أنه باع أو نحوه مالكاً لهذه العين بتعريف فلان وفلان[٢]. (تهامي). وليست هذه مركبة؛ لأن المركبة هي التي لا تتم إلا بشهادة غير ما شهدت به الأولى، وهذه بينة واحدة.
(٦) أو كان مشاهداً له لكنه لم تحصل له بالمشاهدة المعرفة المعتبرة، والمحوج إلى ذلك خشية أن يلتبس على الشاهد تعيين من شهد عليه. (وابل ليحيى حميد) (é).
(٧) أو الفاعل. اهـ ولفظ حاشية: وإن رآه يفعل ذلك وهو لا يعرف اسمه ولا نسبه، ثم عرفه عدلان أن هذا فلان جاز له أن يشهد أن فلاناً فعل كذا. (سماع) (é).
(٨) قال الفقيه يوسف: وإنما تجوز الشهادة على التعريف إذا كان الشاهدان لا يعرفان المرأة لو بدت لهما، فأما لو كانا يعرفانها فلا يجوز العمل بالظن مع إمكان العلم، إلا أن يحصل العلم بالتعريف. (كواكب). وظاهر المذهب± خلافه. (غيث معنى) (é).
[١] حتى يشرط له حكم الشهادة، وهو رجل وامرأتان. بل رجل.
[٢] لعله على كلام البيان أنه لا بد من ذكر المعرفين، والظاهر خلا±فه. (é).