(فصل): [في بيان طرق الشهادة التي يجوز للشاهد أن يشهد متى حصلت له]
  فلان قال ما هو كيت وكيت وإن لم ير شخصه، ولو لم يكن معه إلا ظن فقط، ويكون أصلاً± لا فرعاً عندنا، خلاف المؤيد بالله.
  وقال الفقيه يحيى البحيبح: بل تعتبر الشهادة الكاملة في حق المعرّف، فلا بد من رجلين أو رجل وامرأتين.
  (و) أما إذا كانت الشهادة (في) إثبات (النسب(١) والنكاح والموت والوقف(٢) والولاء(٣)) وحصل للشخص (شهرة في المحلة(٤)) بأحد هذه
(١) وكذا عدد الورثة©. (بيان لفظاً). وبنى عليه في الأثمار، ومثله في الهداية. اهـ وظاهر الأزهار خلافه¹.
(٢) المراد بالو±قف نفسه، فيشهد أن هذا وقف، لا أن زيداً وقفه فلا تكفي الشهرة إلا عند الدواري. (تكميل لفظاً).
(*) والمذهب أنها لا± تجوز الشهادة بالشهرة على مصرف الوقف، خلاف المنصور© بالله[١]. قال في الكافي: وكذا البيع والوصية لا تكفي الشهرة إجماعاً±[٢]. (شرح القاضي زيد).
(٣) والحاكم والمفتي، يعني: كون هذا حاكماً أو مفتياً، وقد ذكره في البحر، قال في الفتح: «وكذا كونه ذا ولاية». (تكميل لفظاً).
(٤) وهي خمسة بيوت[٣]. وقيل: ولو واحداً، إذا كان فيه خمسة[٤]. (مفتي). وقيل: إذا± كان في البيت ثلاثة؛ ليكون فرقاً بينها وبين التواتر.
(*) واعلم أنه قد يطلق في كثير من الكلام الشهرة كما في أحكام الحكام والشيم وغيرها في الوقف وغيره، فإن أريد بها التواتر بكمال شروطه - وهو الذي يحصل معه العلم - عمل به في كل شيء، وكذا القول المستفيض، وإن أريد به غيره مما لا يثمر إلا الظن من شهرة المحلة لم يعمل به إلا في تلك فقط. (شرح فتح) (é).
[١] ومثله في النجري©.
[*] لأنه وقف فتكفي الشهرة [٠]. فعلى هذا تجوز الشهادة على أصله ومصرفه؛ لأنه وقف، كالبيع والوصية.
[٠] لفظ الحاشية في نسخة: قوي، لا أنه وقف فتكفي الشهرة. (é). فعلى هذا لا تجوز الشهادة على أصله ومصرفه، لا أنه وقف كالبيع والوصية.
[٢] وكذا الطلاق± والعتاق. (غيث معنى) (é).
[٣] ولا فرق بين أن يكون أهل المحلة كفاراً أو فساقاً. (é).
[٤] وفي المصابيح: لا يقال محلة - بالكسر - إلا لمائة بيت فما فوقها.