شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان طرق الشهادة التي يجوز للشاهد أن يشهد متى حصلت له]

صفحة 555 - الجزء 8

  فلان قال ما هو كيت وكيت وإن لم ير شخصه، ولو لم يكن معه إلا ظن فقط، ويكون أصلاً± لا فرعاً عندنا، خلاف المؤيد بالله.

  وقال الفقيه يحيى البحيبح: بل تعتبر الشهادة الكاملة في حق المعرّف، فلا بد من رجلين أو رجل وامرأتين.

  (و) أما إذا كانت الشهادة (في) إثبات (النسب⁣(⁣١) والنكاح والموت والوقف⁣(⁣٢) والولاء(⁣٣)) وحصل للشخص (شهرة في المحلة(⁣٤)) بأحد هذه


(١) وكذا عدد الورثة©. (بيان لفظاً). وبنى عليه في الأثمار، ومثله في الهداية. اهـ وظاهر الأزهار خلافه¹.

(٢) المراد بالو±قف نفسه، فيشهد أن هذا وقف، لا أن زيداً وقفه فلا تكفي الشهرة إلا عند الدواري. (تكميل لفظاً).

(*) والمذهب أنها لا± تجوز الشهادة بالشهرة على مصرف الوقف، خلاف المنصور© بالله⁣[⁣١]. قال في الكافي: وكذا البيع والوصية لا تكفي الشهرة إجماعاً±[⁣٢]. (شرح القاضي زيد).

(٣) والحاكم والمفتي، يعني: كون هذا حاكماً أو مفتياً، وقد ذكره في البحر، قال في الفتح: «وكذا كونه ذا ولاية». (تكميل لفظاً).

(٤) وهي خمسة بيوت⁣[⁣٣]. وقيل: ولو واحداً، إذا كان فيه خمسة⁣[⁣٤]. (مفتي). وقيل: إذا± كان في البيت ثلاثة؛ ليكون فرقاً بينها وبين التواتر.

(*) واعلم أنه قد يطلق في كثير من الكلام الشهرة كما في أحكام الحكام والشيم وغيرها في الوقف وغيره، فإن أريد بها التواتر بكمال شروطه - وهو الذي يحصل معه العلم - عمل به في كل شيء، وكذا القول المستفيض، وإن أريد به غيره مما لا يثمر إلا الظن من شهرة المحلة لم يعمل به إلا في تلك فقط. (شرح فتح) (é).


[١] ومثله في النجري©.

[*] لأنه وقف فتكفي الشهرة [٠]. فعلى هذا تجوز الشهادة على أصله ومصرفه؛ لأنه وقف، كالبيع والوصية.

[٠] لفظ الحاشية في نسخة: قوي، لا أنه وقف فتكفي الشهرة. (é). فعلى هذا لا تجوز الشهادة على أصله ومصرفه، لا أنه وقف كالبيع والوصية.

[٢] وكذا الطلاق± والعتاق. (غيث معنى) (é).

[٣] ولا فرق بين أن يكون أهل المحلة كفاراً أو فساقاً. (é).

[٤] وفي المصابيح: لا يقال محلة - بالكسر - إلا لمائة بيت فما فوقها.