(فصل): [في بيان طرق الشهادة التي يجوز للشاهد أن يشهد متى حصلت له]
  الأمور جاز له أن يشهد به سواء كانت (تثمر علماً(١) أو ظناً(٢)) وهذا هو الصحيح، وقال الفقيه علي: بل لا بد في الشهرة أن تفيد اليقين وإلا لم تجز الشهادة، وقد أشار في الشرح إلى ذلك.
  (و) أما (في الملك(٣)) فيكفي في جواز الشهادة به (التصرف والنسبة وعدم المنازع(٤)) فإذا عرف الرجل أن الرجل يتصرف في شيء وينسب إليه - أي: يقال:
(١) لكثرة المخبرين، أو ظناً لقلتهم.
(٢) وأما التواتر - وهو ما أفاد العلم - فيعمل به فيها، أي: في تلك الأمور التي يعمل فيها بالظن، وكذا يعمل± بالتواتر في غيرها[١] من سائر الأمور، فلا وجه لاختصاص العمل به في شيء دون شيء. (شرح فتح). والفرق بين الشهرة والتواتر: أن الشهرة في الأصل المخبر واحد، والتواتر المخبر جماعة عن جماعة. وقال الإمام شرف الدين #: المراد بالشهرة أن يقدر أنه لو سئل أكثر أهل المحلة لنطقوا به كذلك، وأما إذا نطقوا صار تواتراً يفيد العلم، فيعمل به في غيره[٢]، كما ذكره المهدي والدواري والفقيه يوسف. (تكميل معنى).
(٣) وأما الحق ±فلا تثبت اليد إلا بأحد الثلاثة المتقدمة، وهي: الإقرار، والاستثناء، والإحياء قبله، لا بالتصرف كالملك. (é).
(*) واليد التي يجوز أن يشهدوا لصاحبها بالملك إذا أراد أن يحكم له بالملك المطلق فقط، ولا يصح أن يشهدوا بثبوتها إلا بثلاث سنين± فصاعداً في غير المنقول. (زهور معنى). فأما المنقول ولو ساعة. (é).
(٤) ولفظ البيان: فرع: °وإنما يثبت الملك باليد مع شروط أربعة، وهي: التصرف، والنسبة إلى ذي اليد لا إلى غيره، وعدم المنازع له فيه، وأن يستمر ذلك عليه مدة ثلاث سنين فما فوقها في الأرض ونحوها، كما ذكره الهادي # في إجارة الوقف أنها تكره إذا كانت قدر ثلاث سنين فما فوق، لئلا تثبت عليه اليد ويلتبس بالملك، وقال مالك: قدر خمسين سنة. قال الفقيه يوسف: وهذا لأجل الشهادة بالملك، وأما لثبوت اليد بحيث يكون القول قوله إذا ادعي عليه فلا يعتبر ذلك[٣]، وكذا في باقي± الشروط، وكذا في المنقولات لا تعتبر هذه المدة. (بيان لفظاً).
[١] «غالباً» احترازاً من جرح الشهود بالتواتر بعد الحكم فلا يثبت، ولا ينقض به الحكم؛ إذ ليس مجمعاً عليه. (é). وكذا لا ينقض الحكم بعلم الحاكم. (é).
[٢] لفظ شرح الفتح: وإن كان ظاهر المذهب أنهم قد نطقوا بذلك، قال: لأنه مع النطق يصير تواتراً، وهو يفيد العلم، فيعمل به في تلك وغيرها ... إلخ.
[٣] ما لم يعلم العدوان، أو يغلب في الظن أنه للغير. (é).