شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان طرق الشهادة التي يجوز للشاهد أن يشهد متى حصلت له]

صفحة 556 - الجزء 8

  الأمور جاز له أن يشهد به سواء كانت (تثمر علماً⁣(⁣١) أو ظناً(⁣٢)) وهذا هو الصحيح، وقال الفقيه علي: بل لا بد في الشهرة أن تفيد اليقين وإلا لم تجز الشهادة، وقد أشار في الشرح إلى ذلك.

  (و) أما (في الملك(⁣٣)) فيكفي في جواز الشهادة به (التصرف والنسبة وعدم المنازع(⁣٤)) فإذا عرف الرجل أن الرجل يتصرف في شيء وينسب إليه - أي: يقال:


(١) لكثرة المخبرين، أو ظناً لقلتهم.

(٢) وأما التواتر - وهو ما أفاد العلم - فيعمل به فيها، أي: في تلك الأمور التي يعمل فيها بالظن، وكذا يعمل± بالتواتر في غيرها⁣[⁣١] من سائر الأمور، فلا وجه لاختصاص العمل به في شيء دون شيء. (شرح فتح). والفرق بين الشهرة والتواتر: أن الشهرة في الأصل المخبر واحد، والتواتر المخبر جماعة عن جماعة. وقال الإمام شرف الدين #: المراد بالشهرة أن يقدر أنه لو سئل أكثر أهل المحلة لنطقوا به كذلك، وأما إذا نطقوا صار تواتراً يفيد العلم، فيعمل به في غيره⁣[⁣٢]، كما ذكره المهدي والدواري والفقيه يوسف. (تكميل معنى).

(٣) وأما الحق ±فلا تثبت اليد إلا بأحد الثلاثة المتقدمة، وهي: الإقرار، والاستثناء، والإحياء قبله، لا بالتصرف كالملك. (é).

(*) واليد التي يجوز أن يشهدوا لصاحبها بالملك إذا أراد أن يحكم له بالملك المطلق فقط، ولا يصح أن يشهدوا بثبوتها إلا بثلاث سنين± فصاعداً في غير المنقول. (زهور معنى). فأما المنقول ولو ساعة. (é).

(٤) ولفظ البيان: فرع: °وإنما يثبت الملك باليد مع شروط أربعة، وهي: التصرف، والنسبة إلى ذي اليد لا إلى غيره، وعدم المنازع له فيه، وأن يستمر ذلك عليه مدة ثلاث سنين فما فوقها في الأرض ونحوها، كما ذكره الهادي # في إجارة الوقف أنها تكره إذا كانت قدر ثلاث سنين فما فوق، لئلا تثبت عليه اليد ويلتبس بالملك، وقال مالك: قدر خمسين سنة. قال الفقيه يوسف: وهذا لأجل الشهادة بالملك، وأما لثبوت اليد بحيث يكون القول قوله إذا ادعي عليه فلا يعتبر ذلك⁣[⁣٣]، وكذا في باقي± الشروط، وكذا في المنقولات لا تعتبر هذه المدة. (بيان لفظاً).


[١] «غالباً» احترازاً من جرح الشهود بالتواتر بعد الحكم فلا يثبت، ولا ينقض به الحكم؛ إذ ليس مجمعاً عليه. (é). وكذا لا ينقض الحكم بعلم الحاكم. (é).

[٢] لفظ شرح الفتح: وإن كان ظاهر المذهب أنهم قد نطقوا بذلك، قال: لأنه مع النطق يصير تواتراً، وهو يفيد العلم، فيعمل به في تلك وغيرها ... إلخ.

[٣] ما لم يعلم العدوان، أو يغلب في الظن أنه للغير. (é).