شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان طرق الشهادة التي يجوز للشاهد أن يشهد متى حصلت له]

صفحة 557 - الجزء 8

  إنه لفلان - ولا منازع له فيه جاز له أن يشهد بأنه يملكه. وإنما تجوز هذه الشهادة (ما لم يغلب في الظن كونه للغير) فلا تجوز الشهادة بالملك مع هذا الظن.

  (ويكفي الناسي فيما عرف جملته والتبس⁣(⁣١) تفصيله الخط(⁣٢)) ذكره في شرح± أبي مضر⁣(⁣٣)، حيث قال: وإذا شك الشاهد في أمر هو شاهد فيه، ورجع إلى


(١) وفيها ست صور محصورة: الأولى: أن يعلم الجملة والتفاصيل، لكن لما اطلع على القبالة تأكد تحقيقه لذلك. الثانية: أن يعلم الجملة وبعض التفاصيل، فلما اطلع على القبالة علم التفاصيل، فهاتان الصورتان يصحان± بالإجماع. الثالثة: أن يعلم الجملة ويلتبس عليه حكم التفاصيل، فلما اطلع على القبالة علم التفاصيل. الرابعة: حيث علم الجملة ونسي التفاصيل، فلما اطلع على القبالة علم أنه خطه، وأنه لا يضعه إلا على وجه الصحة، ولا تشبيه فيها من نحو تصليح⁣[⁣١]، فهاتان الصورتان يصحان± على الصحيح من المذهب. الخامسة: أن ينسى الجملة والتفصيل، ولم يكن معه إلا معرفة الخط فقط، ولم يعلم أنه وضعه على وجه الصحة، فإن هذه لا تصح±. السادسة: أن ينسى الجملة والتفصيل، ولم يحصل علم بأنه خطه، فإن هذه لا تصح± إجماعاً. (من إملاء سيدنا عبدالقادر المحيرسي ¦) (é).

(٢) وذلك لأنه متى تذكَّر جملة الأمر بالنظر إلى القبالة فقد زال الشك عنه، فصار عالماً، فتكون شهادته صادرة عن علم ويقين. (غيث).

(٣) وجد بخط العلامة عبدالله بن يحيى الناظري ما هذا لفظه: أن البصيرة المتضمنة لإثبات حق من الحقوق التي شهودها ممن تعرف ديانتهم وأمانتهم معمول بها شرعاً وإن مات كاتبها وشاهدها، حيث كان ما تضمنته من الحقوق تحت يد من له البصيرة ثابتة عليه؛ لأن اليد في أعلى مراتب القوة، والبصيرة وإن ضعفت بموت شهودها فقد انضمت إلى قوي، وإذا انضم الضعيف إلى قوي كان قوياً، كاليمين مع الشاهد، وأما إذا كانت البصيرة في حق لا يد لصاحبها عليه فلا حكم لها، ولا يعول عليها، ولا يعمل بها شرعاً؛ لضعفها، وعدم انضمامها إلى ما هو أقوى منها، فلذلك لا يعمل بها، كاليمين مع شهادة المرأتين، فإنه لا يعمل بها؛ لانضمام الضعيف إلى مثله، وهذا الذي كان يعتمده ويفتي به حي إمامنا الهادي عز الدين بن الحسن ¦، ولعل الفائدة ما روي =


[١] يعني: تصليح الخط من غيره، لا من خطه إذا علم أنه يضعه على وجه الصحة فلا يضره.