(فصل): في بيان ما لا يصح التوكيل فيه
  وهو الموكل، وهذا قول± أبي العباس، أعني: أنه لا يصح التوكيل لا في الإثبات ولا في الاستيفاء(١) إلا بحضرة± الأصل(٢).
  وقال المؤيد بالله مذهباً وتخريجاً: إنه يصح التوكيل في الإثبات والاستيفاء وإن لم يحضر الأصل. وهو قول الناصر.
  وقال في الوافي: إنه يجوز في الإثبات، لا في الاستيفاء إلا بالحضور.
  قال مولانا #: ± واعلم أنا إنما نعني بالحدود التي يصح التوكيل في إثباتها بحضرة الأصل هي حد القذف والسرقة(٣)؛ لأنها تصح فيهما الدعوى، فأما الشرب والزنا فلا يتأتى ± توكيل في أحدهما؛ لأنه لا يصح فيهما تداع(٤).
(*) وذلك لجواز أن يكون الموكل قد عفا، فيصير استيفاء القصاص مشكوكاً فيه، ولا يجوز إقامته مع الشك في حاله؛ فلهذا لا يجوز التوكيل فيه. وحجة الناصر والمؤيد بالله: أنه حق لآدمي فجاز التوكيل فيه كالدين. (بستان).
(١) قال أبو العباس: لا يصح التوكيل في الحدود والقصاص على أصل يحيى #: لنصه على المنع من الشهادة على الشهادة [يعني: الإرعاء] في الحدود والقصاص؛ لأنها في معنى التوكيل. (غيث بلفظه).
(٢) إلا أن يكون الوكيل بالاستيفاء هو الجاني لم يصح[١]، قاله المهدي في الغايات حيث قال: لم يجز لأحد أن يتوكل للغير للإضرار بنفسه؛ إذ ليس له ذلك ابتداء.
(*) فرع: ° وإنما يجوز للوكيل الاقتصاص إذا عرف صحة القتل بالمشاهدة، أو بالإقرار [من الجاني] أو بحكم حاكم، أو بأن يحصل له التواتر بأحد هذه الأشياء [مع حضرة الأصل]. (بيان بلفظه) (é).
(٣) والتعزير.
(*) حيث المراد القطع. (كواكب لفظاً). والذي é فيما تقدم أنه لا فرق بين أن يكون للمال أو للقطع، فإن الشهادة لا تصح إلا لمدع، فحينئذٍ لا فرق± هنا. اهـ فينظر.
(٤) بل من باب الحسبة. (é).
[١] بل يصح± على الصحيح، كما يأتي في الجنايات في قوله: «وأن يقتص بضرب العنق ... إلخ»؛ لأنه قد صار دمه مستحقاً، ولا مانع من توكيله بذلك. (é).