(فصل): في بيان ما لا يصح التوكيل فيه
  (و) ثامنها: التوكيل (في) تأدية (الشهادة) فلو قال الشاهد لغيره: «وكلتك تشهد عني» لم يصح ذلك (إلا) على وجه (الإرعاء(١)) ولا خلاف فيه(٢).
  (و) تاسعها: أنه (لا) يصح التوكيل (في نحو(٣) الإحياء(٤)) كالأمور المباحة، نحو أن يوكِّل من يحيي له أرضاً، أو يستقي له ماء، أو يصطاد له، أو يحفر له معدناً؛ فإنه لا يصح± التوكيل فيه عندنا، بل يتعلق بالفاعل ويملكه.
  وقال المؤيد بالله: بل يصح التوكيل في ذلك.
  (و) عاشرها: هو (ما ليس للأصل تولِّيه بنفسه(٥) في الحال(٦)) كالصغير(٧) كما لا يتولى بيعاً ولا شراء لا يصح منه التوكيل فيهما(٨).
(١) ليس بوكالة حقيقة؛ إذ لا تبطل بموت الأصل إلا عن داود.
(٢) على سبيل الجملة، لا على تفاصيله ففيه الخلاف.
(٣) ومن ذلك أن يوكل من يتحجر له مكاناً في المسجد للصلاة، فإن ذلك لا يصح التوكيل فيه، بل يكون حقاً للوكيل. (é). وقد تقدم نظيره في الإحياء معلقاً على قوله: «ولا يصح فيه وفي نحوه الاستئجار ... إلخ».
(٤) إلا فيما قد تحجره فيصح التوكيل± بإحيائه. (شرح فتح) (é).
(٥) ولا يُعْكَس ويقال¹: «ما كان للأصل أن يتولاه كان له أن يوكل فيه»؛ لأنه ينتقض بالعبادات والوطء وإثبات الحد، ولهذا نظر على كلام أبي طالب لما عكس. (نجري). لعله يقال: العكس الذي هو مفهوم قوله: «وما ليس للأصل توليه بنفسه» صحيح معمول به كسائر مفاهيم الكتاب، ولا ينتقض بما ذكر في العبادات والوطء والحد؛ لأن هذا قد صرح بعدم صحة الوكالة فيها جملة بتعداد ما لا يصح الوكالة فيه في قوله: «وقربة بدنية»، فيكون المعنى: وما ليس للأصل توليه فيما عدا ما ذكره أولاً. (سيدنا عبدالله الناظري ¦).
(٦) على الإطلاق، ليخرج المحجور. (تعليق دواري).
(٧) غير المأذون. (بحر).
(٨) وكذا لو قال: «متى تزوجت امرأة فقد وكلتك بطلاقها»، أو «متى ملكت عبداً فقد وكلتك بعتقه»، أو «متى ملكت كذا فقد وكلتك ببيعه أو هبته» - فلا يصح ذلك؛ لأنه لا يصح منه إنشاؤه في الحال فلا يصح منه التوكيل به مطلقاً ولا معلقاً بحصوله. (بيان) (é).
=