شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما لا يصح التوكيل فيه

صفحة 565 - الجزء 8

  قوله: (غالباً) احتراز من صور يصح التوكيل فيها ولا يصح أن يتولاها بنفسه، منها: المرأة التي لا ولي لها يصح أن توكل من يزوجها. قال #: وقد قال أصحابنا: ليس بتوكيل على الحقيقة، وإنما هو تعيين± للولي؛ لأن لكل مسلم ولاية عليها، لكن ليس أحد أخص من غيره إلا بتعيينها.

  ومنها: توكيل الحائض⁣(⁣١) من يطوف عنها⁣(⁣٢).

  ومنها: من قال لغيره: أَعتقْ عبدك عن كفارتي⁣(⁣٣).


(*) وبقي الكلام في الولي إذا غاب منقطعة فالولاية تنتقل مع ذلك، ومع ذلك فهل يصح منه التوكيل أم لا؟ وقد صدق عليه أنه لا يصح منه أن يفعله بنفسه فينظر. أما على القول ببطلان ولايته - كما هو المختار - فلا يصح±[⁣١] منه التوكيل. وقرره سيدنا حسين المغربي. ومثله عن المفتي والشامي في حاشية في النكاح.

(١) الزمنة. (زهور). وهي التي لا ترجو± زوال علتها إلى الموت، فهذه آيسة، فيجوز لها أن توكل من يطوف عنها طواف الزيارة. (تكميل معنى). وإنما اشترط مجموع الحيض والزمانة لأنها إذا لم تكن حائضاً فهو يصح لها توليه بنفسها، فلا يكون الاحتراز إلا مما يصح [لا يصح (نخ)] توليه بنفسه، وإذا لم تكن زمنة لم يصح لها الاستنابة ولو كانت حائضاً. (é).

(٢) للزيارة°. (é). وأما الوداع فهو يسقط عنها، وطواف القدوم أيضاً يسقط حيث لحقت بأهلها، ويلزم دم.

(٣) وكذا إذا أمره أن يقف صح ذلك، لا إذا أمره أن يبيع عنه عبده لم يصح؛ لعدم القبض. اهـ وفي البيان في الظهار ما لفظه: وكذا لو قال: «بع عبدك لي» فباعه كان ثمنه للآمر، وعليه قيمة العبد. (بلفظه). (é).

(*) وكذا يصح التوكيل على إنكاح من في العدة بعد انقضائها، وكذا يصح توكيل وكيل الشراء بالبيع تبعاً للتوكيل بالشراء، وكذا بطلاق من وكل باستنكاحها، وأمثال ذلك مما قد وجد سببه الموجب له. (معيار بتصرف). وكذا يصح من المحرم التوكيل بعقد النكاح إذا وقع العقد بعد فكه. (شرح فتح معنى) (é).

(*) إلا أن يكون رحماً للموكل فلعله لا يجزئ. (بيان معنى من الكفارة) (é).

=


[١] يعني: إذا وكل ثم بطلت± ولايته بالغيبة بطلت الوكالة. (من حاشية في النكاح).