(فصل): في بيان ما لا يصح التوكيل فيه
صفحة 566
- الجزء 8
(*) فإنه يجزئه±، ويصير كأنه أذن له مالكه في إعتاقه عن نفسه، فيلزمه قيمته إن شرط العوض أو سكت، لا إن شرط عدم العوض. (بيان معنى من الظهار) (é). ويكون الولاء للمعتق عنه. (é).
(*) فرع: ° فإن وكله بأن يشتري له شيئاً ثم يبيعه، أو يتزوج له امرأة ثم يطلقها، أو ينصب له وكيلاً ثم يعزله، ونحو ذلك - صح؛ لأنه لما صار وكيلاً بسبب البيع والطلاق والعزل صح توكيله بها تبعاً للتوكيل بأسبابها، كما يصح العزل المدار بـ «كلما» وإن كان عزلاً عن الوكالة قبل حصولها إلا أنه بعد وجود السبب، وهو التوكيل المحبس، بخلاف ما إذا قال: «متى صرت لي وكيلاً فقد عزلتك» فإنه لا يصح. (معيار بلفظه).