شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يصح التوكيل فيه ومن يصح توكيله ومن لا يصح

صفحة 567 - الجزء 8

(فصل): في بيان ما يصح التوكيل فيه ومن يصح توكيله ومن لا يصح

  (و) اعلم أنه (يصح) التوكيل (فيما عدا ذلك(⁣١)) المتقدم ذكره في الفصل الأول (من كل أحد⁣(⁣٢) لكل) شخص (مميز(⁣٣)) فإن كان الوكيل غير مميز لم يصح توكيله (إلا) حيث يكون الوكيل (امرأة⁣(⁣٤) و) رجلاً (مُحْرِماً⁣(⁣٥) ومسلماً أصله ذمي(⁣٦)) فلا يصح التوكيل لأحد هؤلاء (في) عقد (نكاح⁣(⁣٧)، و) كذا إذا


(١) ويصح التوكيل با¹لكفالة، وصورة ذلك أن يقول: «وكلتك تجعلني كفيلاً عن فلان لفلان»، فيقول: «قد كفلتك لفلان بما على فلان»، أو يقول: «تكفلت لفلان بما له من الدين على فلان عن موكلي» قال #: وقد دخلت هذه المسألة في عموم قولنا: «ويصح فيما عدا ذلك». (نجري). ولفظ الكواكب: وصورتها أن يقول الوكيل: «قد تكفلت عن فلان لفلان بكذا»، أو «قد جعلت فلاناً كفيلاً لفلان بكذا على فلان».

(٢) مكلف، أو مميز مأذون.

(*) ولا يقال: يدخل في هذا غير المميز ونحوه؛ لأنه قد خرج بقوله: «وما ليس للأصل توليه»، وقد قال: «فيما عدا ذلك».

(٣) وأما المحجور فيصح توكيله¹[⁣١]؛ لأنه إنما منع من التصرف في ملكه، ذكره في الانتصار. وفي البيان: لا يصح توكيل المحجور عليه فيما تعلق به الحقوق، ذكره الفقيه علي. (بيان).

(*) ولو مجنوناً أو سكراناً مميزين. (حاشية سحولي) (é).

(٤) أو خنثى±.

(٥) ولو كان قد± فسد إحرامه. (é).

(*) ولو لم يقع العقد إلا وقد حل المحرم وأسلم الكافر. (حاشية سحولي) (é). بخلاف ما إذا كان الموكل محرماً فإن عقد الوكيل وقد صار المحرم حلالاً صح العقد، وإلا فلا. (é).

(٦) أي: الموكل ذمي.

(*) وحلالاً أصله± محرم؛ إلا أن يقع± العقد بعد الفك صح بالإجماع. (شرح فتح).

(٧) لا في رجعة وطلاق فيصح.


[١] وتعلق به الحقوق؛ لأنه لا يحتاج إلى إذن في ذلك، ولعله يقال: يبقى ما لزمه في ذمته كما لو اشترى. (é).