(فصل): في حكم مخالفة الوكيل للموكل المطلق والمقيد
  الموكل منه.
  ومثال المخالفة في الجنس: أن يأمره بشراء طعام والمعتاد في تلك الناحية البر(١) فيشتري شعيراً، أو كان قد عين البر.
  ومثال المخالفة في النوع: أن يأمره بشراء بر والمعتاد في تلك الناحية نوع مخصوص، أو قد عينه الموكل، فيشتري غيره.
  ومثال المخالفة في الغرض(٢): أن يأمره بشراء غنم وغرضه الذبح فيشتري شاء حوامل، أو يأمره بشراء عبد للخدمة فيشتري من يعتق على الموكل(٣).
  (إلا زيادة من جنس ثمن عين(٤) للمبيع أو رخص(٥) أو استنقاد) فإن مخالفة الوكيل لما عينه الموكل في أحد هذه الوجوه الثلاثة لا تضر، ولا تبطل بها الوكالة.
  مثال الوجه الأول: أن يأمره ببيع ثوب بعشرة دراهم فيبيعه بأحد عشر درهماً(٦). فأما لو كانت الزيادة من غير جنس الثمن المعين - نحو أن يبيعه بعشرة دراهم ودينار - فإن ذلك لا يصح(٧)، فينقلب فضو±لياً. واختار في الانتصار أنه يصح(٨)؛ لأنه فعل ما أمره به وزاد خيراً(٩).
(١) وعين الثمن± أو النوع كما يأتي، وإلا لم تصح الوكالة.
(٢) والقول للمو±كل في الغرض؛ إذ لا يعرف إلا من جهته. (عامر).
(*) ويلزم الوكيل ا¹لمبيع في جميع هذه الصور، ما لم يصادقه البائع فيرد له، أو يجيز الموكل وقد كان نوى الوكيل أو أضاف إليه، وإلا فلا. (é).
(٣) ولا يعتق±.
(٤) أي: ذكر.
(٥) بفتح الراء وسكون الخاء. (شرح آيات).
(٦) ما لم ينهه±.
(٧) فإن كانت هذه الزيادة بعد العقد فإنه يصح وفا±قاً، وتكون للأصل.
(*) قلت: فيقف± على الإجازة. (غيث).
(٨) قال الفقيه يوسف: وهو الأقرب إلى العرف. (بيان). واختاره الإمام شرف الدين والدواري.
(٩) قلنا: باع بعض المبيع بغير جنس الثمن الذي أمره ببيعه به فكان كما لو خالف في جنس الثمن جملته. (غيث).