شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم مخالفة الوكيل للموكل المطلق والمقيد

صفحة 578 - الجزء 8

  الموكل منه.

  ومثال المخالفة في الجنس: أن يأمره بشراء طعام والمعتاد في تلك الناحية البر⁣(⁣١) فيشتري شعيراً، أو كان قد عين البر.

  ومثال المخالفة في النوع: أن يأمره بشراء بر والمعتاد في تلك الناحية نوع مخصوص، أو قد عينه الموكل، فيشتري غيره.

  ومثال المخالفة في الغرض⁣(⁣٢): أن يأمره بشراء غنم وغرضه الذبح فيشتري شاء حوامل، أو يأمره بشراء عبد للخدمة فيشتري من يعتق على الموكل⁣(⁣٣).

  (إلا زيادة من جنس ثمن عين⁣(⁣٤) للمبيع أو رخص⁣(⁣٥) أو استنقاد) فإن مخالفة الوكيل لما عينه الموكل في أحد هذه الوجوه الثلاثة لا تضر، ولا تبطل بها الوكالة.

  مثال الوجه الأول: أن يأمره ببيع ثوب بعشرة دراهم فيبيعه بأحد عشر درهماً⁣(⁣٦). فأما لو كانت الزيادة من غير جنس الثمن المعين - نحو أن يبيعه بعشرة دراهم ودينار - فإن ذلك لا يصح⁣(⁣٧)، فينقلب فضو±لياً. واختار في الانتصار أنه يصح⁣(⁣٨)؛ لأنه فعل ما أمره به وزاد خيراً⁣(⁣٩).


(١) وعين الثمن± أو النوع كما يأتي، وإلا لم تصح الوكالة.

(٢) والقول للمو±كل في الغرض؛ إذ لا يعرف إلا من جهته. (عامر).

(*) ويلزم الوكيل ا¹لمبيع في جميع هذه الصور، ما لم يصادقه البائع فيرد له، أو يجيز الموكل وقد كان نوى الوكيل أو أضاف إليه، وإلا فلا. (é).

(٣) ولا يعتق±.

(٤) أي: ذكر.

(٥) بفتح الراء وسكون الخاء. (شرح آيات).

(٦) ما لم ينهه±.

(٧) فإن كانت هذه الزيادة بعد العقد فإنه يصح وفا±قاً، وتكون للأصل.

(*) قلت: فيقف± على الإجازة. (غيث).

(٨) قال الفقيه يوسف: وهو الأقرب إلى العرف. (بيان). واختاره الإمام شرف الدين والدواري.

(٩) قلنا: باع بعض المبيع بغير جنس الثمن الذي أمره ببيعه به فكان كما لو خالف في جنس الثمن جملته. (غيث).