شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم مخالفة الوكيل للموكل المطلق والمقيد

صفحة 579 - الجزء 8

  ومثال الوجه الثاني: أن يأمره أن يشتري ثوباً⁣(⁣١) بعشرة دراهم فيشتريه⁣(⁣٢) بثمانية دراهم.

  ومثال الوجه الثالث: أن يأمره ببيعه بعشرة دراهم مؤجلة فباعه بعشرة نقداً.

  (إلا أن يأمره) بأن يبيعه (بنسيئة مفسدة(⁣٣)) ليحصل فساد العقد فيعرض للفسخ، نحو أن يقول: «بعه بثمن مؤجل أجلاً مجهولاً⁣(⁣٤)» فليس له± أن يبيعه بنقد⁣(⁣٥)؛ لمخالفته هذا الغرض.

  وكذا إذا كان له غرض بالنسيئة، نحو أن يخشى عليه من ظالم مع الاستنقاد⁣(⁣٦) فليس له أن يستنقد¹ أيضاً.

  (و) اعلم أن الوكيل⁣(⁣٧) يجوز (له الحط(⁣٨)) عن المشتري بعض الثمن إذا كان


(١) معيناً°. (بيان). وأما إذا كان غير معين فقد خالف. (مفتي) (é). حيث كانت الثياب كثيرة واختلفت أثمانها، وإلا فلا يشترط التعيين. (é).

(٢) إلا أن ينهاه عن± النقصان لم يصح. (بيان معنى).

(٣) أو غيرها من سائر المفسدات؛ إذ الغرض تعريض العقد للفسخ. اهـ وهذا في الفاسد الذي يجوز ويملك بالقبض، فأما فاسد الربا فهو لا يجوز فلا يصح التوكيل به. (كواكب) (é).

(٤) أو بخيار مجهول.

(٥) ولا بأجل معلوم.

(٦) أو تلحقه غرامة. (é).

(٧) ووصيه ووارثه. (é).

(٨) إذ إليه استيفاؤه فإليه إسقاطه، لا بعد قبضه؛ لانعزاله. (بحر). وهذه عندي علة ضعيفة؛ لأن ذلك ينتقض بوكيل القبض، والأولى أن يعلل بأن الثمن يدخل في ملكه قبل قبضه، كما قلنا: إن الشيء المشترى يدخل في ملك الوكيل بالشراء، وإذا دخل في ملكه كان له الحط، كما للمشتري الفسخ والرضا. (غيث، وتكميل). ولفظ البحر: فرع: وحيث تعلق به الحقوق لا يفتقر إلى الإضافة؛ لدخوله في ملك الوكيل لحظة ثم ينتقل، وحيث لا تعلق به تجب؛ لعدم دخوله في ملكه، فلا يتعين للموكل إلا بها. (بحر لفظاً).

=