(فصل): في حكم مخالفة الوكيل للموكل المطلق والمقيد
  ذلك واقعاً (قبل القبض) للثمن(١) (فيغرم) للموكل ما حطه عن المشتري، فإن كان قد قبضه لم يكن¶ له ذلك(٢).
  وكذا لو أبرأ المشتري من جملة الثمن(٣) برئ وغرم للمو±كل.
(*) حيث لم يضف لفظاً. (حاشية سحولي) (é).
(١) هذا ذكره أبو العباس للمذهب، وهو يدل على أن الحقوق ثابتة للوكيل من قبل أن يقبض. (كواكب). وأما على ظاهر اشتراط الأزهار لكونه قابضاً فلعل هذا يحمل على أنه وكله ¹ببيع شيء[١] هو في يده فباعه، فإن إليه قبض ثمنه فيصح الإبراء منه ويغرمه للموكل. (حاشية سحولي). ينظر ويحقق، فلا حاجة لهذا.
(*) وأما الوكيل يقبض الثمن فلا يصح± أن يحط منه شيئاً وفاقاً ولو تعلقت به الحقوق؛ لأن حقه أضعف. (كواكب). وكذا الوصي لا يجوز له الحط وفاقاً. وإنما صح ذلك من الوكيل دون الوصي لأن تصرفه أقوى؛ بدليل أنها تنتقل الحقوق إلى وارثه، بخلاف الوصي± [إلا لمصلحة]. قال #: ولو التزم أن للوصي الحط فيما باعه ويغرم كالوكيل لم يبعد. (نجري).
(٢) شكل عليه، ووجهه: أن الحط بعد القبض لا معنى له.
(٣) يعني: قبل القبض.
(*) مسألة: ±إذا اشترى الوكيل شيئاً[٢] ثم وهب له البائع ثمنه أو بعضه قبل قبضه كان له، ويرجع به على من وكله، لا إن أبرأه منه فإنه يبرأ معه الموكل، فإن أبرأ البائع الموكل من ذلك فالأقرب أنه لا يصح±[٣]؛ لأن حقه على الوكيل لا على الموكل حيث لم يضف الشراء إليه، كما في جناية العبد إذا أبرأ المجني عليه السيد لم يصح[٤]، والله أعلم. (بيان بلفظه).
[١] ينظر، فإن مراد الأزهار وشرحه قبض الثمن من المشتري، لا قبض العين التي وكل ببيعها، فهو لم يبعها إلا بعد القبض، وإلا لم يصح منه الحط؛ لعدم تعلق الحقوق به. (إملاء سيدنا علي بن أحمد ¦).
[٢] ولم يضف±. (حثيث). لأن مع الإضافة يكون من تمليك الدين غير الضامن، وهو لا يصح. (سيدنا حسن ¦).
[٣] إلا أن يريد إسقاط دينه برئ. (é).
[*] وفي البرهان عن الفقيه يوسف: يبرآن جميعاً بإبراء الأصل، وقواه المفتي، واختاره الشامي، كالضامن والمضمون عنه.
[*] وكذا لو وهبه للموكل أو بعضه لم يصح±؛ لأنه ليس في ذمته إلا مع الإضافة.
[٤] إلا أن يقصد المجني عليه إسقاط دينه برئا جميعاً. (é).