شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم مخالفة الوكيل للموكل المطلق والمقيد

صفحة 581 - الجزء 8

  وقال المؤيد بالله والشافعي: إنه لا يصح حط الوكيل لا قبل القبض ولا بعده.

  (ولو اشترى) الوكيل (من يعتق عليه⁣(⁣١) أو على الأصل المطلِق(⁣٢)) وهو أن يأمره الموكل بشراء عبد أو أمة وأطلق ولم يقل: لأستخدمه±(⁣٣) أو نحو ذلك، فاشترى أباه أو أخاه أو أي أرحامه المحارم، أو اشترى رحماً للموكل - صح الشراء و (عتق(⁣٤)) ذلك الرق.


(١) وكان حراً±، ولم يضف لفظاً. (مفتي). لا إذا كان عبداً فإنه لا يعتق؛ لأنه لا يملك فلا يدخل في ملكه لحظة، بخلاف الحر فإنه يدخل في ملكه لحظة مختطفة. (نجري) (é).

(*) والولاء لمن يعتق عليه، فإن كان يعتق عليهما فللوكيل؛ لأنه يدخل في ملكه قبل الموكل. (é).

(٢) فإن كان يعتق على الأصل عتق بكل حال¹، سواء كان الوكيل حراً أم عبداً، أضاف أم لا، وأما الضمان فإن أضاف لم يضمن، وإن لم يضف ضمن إن كان موسراً، وسعى العبد مع الإعسار. وإن كان من أرحام الوكيل فإن كان عبداً أو حراً وأضاف لم يعتق، وإن لم يكن كذلك عتق وضمن مع الإيسار، وسعى مع الإعسار.

(*) مع التفويض. (بحر). أو ذكر النوع أو الثمن، وإلا لم تصح± الوكالة. (é).

(٣) أو أبيعه، أو أطأ الأمة، فإذا عين ذلك لم يصح الشراء؛ لأ¹جل المخالفة، ثم إن الوكيل إما أن يضيف أو لا، إن لم يضف لزمه±، وأما إذا أضاف إلى الموكل فإن كان باللفظ بطل الشراء، وكذلك بالنية إذا صادق البائع. (زهور) (é). ينظر، فلا يصح التصادق؛ إذ العتق حق لله تعالى. اهـ يقال: فرض المسألة حيث يعتق على الموكل لا على الوكيل، فتأمل.

(٤) على الوكيل في الحالين.

(*) وأما الإمام والأب ونحوهما فلا يعتق؛ لأن ولايتهم أصلية من جهة الله تعالى، يجب فيها تحري المصلحة، فلا يصح شراء من يعتق؛ لأنها جناية في النيابة عن الله تعالى، بخلاف الوكيل فهو يتصرف عمن وكله، وهو يجوز عليه فعل غير الأصلح. (وابل) (é).

(*) يقال: لا يخلو إما أن يعتق على الوكيل أو على الموكل، إن كان يعتق على الموكل عتق مطلقاً، سواء كان الوكيل حراً أم عبداً، أضاف أم لم يضف، لكن مع الإضافة إلى الموكل لا ضمان على الوكيل. وإن كان يعتق على الوكيل عتق بشرط أن يكون حراً ولم يضف لفظاً، ويضمن مع الإيسار، ويسعى مع الإعسار. وإن عتق عليهما جميعاً±: فإن أضاف فلا ضمان عليه، والولاء للموكل، وإن لم يضف فالولاء له، ويضمن للموكل مع الإيسار، ويسعى العبد مع الإعسار±. (إملاء سيدنا علي بن جابر الهبل ¦).