(فصل): في حكم مخالفة الوكيل للموكل المطلق والمقيد
  (و) إذا عتق فهل يضمن الوكيل للموكل قيمة ذلك الذي عتق؟ (في الضمان تردد(١)) قال في الكافي والفقيه يحيى البحيبح: لا يضمن شيئاً(٢)، وعن المنصور بالله: يضمن مع العلم.
  قال مولانا #: ولعل هذا حيث اشترى من يعتق على الموكل، وأما إذا اشترى من يعتق عليه فالأقرب أنهم يتفقون على تضمينه، والله أعلم.
  (وما لزمه) كثمن المشترى(٣) (أو تلف في يده(٤)) نحو: أن يأمره بشراء شيء ويعطيه ثمنه، فيتلف الثمن في يده وقد اشترى(٥)
(١) الأصح أنه يضمن لموكله قيمته إن كان موسراً، وإن كان معسراً سعى العبد، فإن لم تمكنه السعاية؟ الظاهر - والله أعلم - أنه يبقى في ذمة الوكيل. (سماع سيدنا عبدالله بن أحمد المجاهد ¦).
(*) في الفتح: يضمن± مطلقاً سواء علم أو جهل، عتق عليه أو على الأصل. ويسعى المملوك عن المعسر. (شرح فتح). قال في البيان والوابل: يضمن القيمة. وعن القاضي عامر: يضمن الثمن. وقيل: إن± عتق على الوكيل أو عليهما معاً غرم الثمن[١] المدفوع، وإن عتق على الأصل فالقيمة، والله أعلم.
(*) وقال التهامي: الصحيح أنه لا يضمن؛ لأنه مأمور بالشراء على الإطلاق، بخلاف المضارب، وهذا هو الفرق. وقيل: إن كان يعتق على الأصل فلا ضمان، وإن كان يعتق على الوكيل ضمن.
(٢) وقواه الهبل والتهامي.
(*) وهل تجب السعاية على قول الكافي والفقيه يحيى البحيبح؟
(٣) منه، أي: من الوكيل.
(٤) من غير جناية ولا تفريط.
(٥) أو قبل الشراء±.
(*) لا قبل الشراء فينعزل؛ للعرف بذلك. (عامر). وفي بعض الحواشي: أو لم يشتر±.اهـ ولفظ البيان: فرع: °فإن كان تلف الثمن مع الوكيل قبل شرائه ثم اشترى فله الرجوع بالثمن إن لم يكن قال: «اشتر لي بهذا»، وإن كان قال له ذلك ففي غير النقدين لا يرجع ويكون الشراء له[٢]، وفيهما كذا عند المؤيد بالله أنهما يتعينان، وعند الهادي± يصح شراؤه للموكل، ويرجع عليه بالثمن. (بيان).
[١] لأنه عتق قبل دخوله في ملك الموكل. (تعليق الفقيه علي على اللمع) (é).
[٢] أي: للوكيل حيث لم يضف لفظاً، أو نية وصادقه البائع، وإلا كان مفتقراً إلى الإجازة. (تهامي) (é).