شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم مخالفة الوكيل للموكل المطلق والمقيد

صفحة 583 - الجزء 8

  ذلك الشيء (فعلى⁣(⁣١) الأصل(⁣٢)) غرامة ذلك الثمن الذي تلف في يده⁣(⁣٣). وكذلك لو كان وكيلاً⁣(⁣٤) بالبيع فباع وقبض الثمن فضاع ذلك⁣(⁣٥) الثمن في يده، ثم رد عليه ذلك المبيع بعيب بحكم، أو تلف ذلك المبيع في يده قبل تسليمه وقد كان قبض الثمن فضاع⁣(⁣٦) - فإنه يلزم الموكل غرامة الثمن في الطرفين±(⁣٧) جميعاً إذا كان الوكيل عاملاً بغير أجرة⁣(⁣٨)، وأما إذا كان مستأجراً⁣(⁣٩) على ذلك فالضمان عليه± إلا أن يتلف بأمر غالب⁣(⁣١٠).

  (إلا ثمناً قبضه) الوكيل (منه بعدما(⁣١١)


(١) فائدة: ° إذا أمر الموكل الوكيل أن يشتري له عبداً معيناً أو غير معين بدين له في ذمته، أو بعين له في يد الوكيل وديعة أو غصباً، ثم تلف العبد في يد الوكيل - فإنه يبرأ من الدين والعين، ويتلف العبد من مال الموكل، هكذا استقر به الإمام # في الغيث. (تكميل) (é).

(٢) فإن امتنع [أو غاب] الأصل من غرامة الثمن حكم للوكيل± ببيع ذلك المبيع⁣[⁣١]، أو برده إلى المشتري إن رضي بذلك. (شرح بهران).

(٣) لأنه أمين. (شرح فتح).

(٤) هذا مثال قوله: «المشترى منه».

(٥) الأولى: تلف± بغير جناية ولا تفريط؛ لأن الضياع تفريط.

(٦) بغير تفريط.

(٧) يريد بالطرفين البيع والشراء. (é).

(٨) لا مشروطة ولا مضمرة.

(٩) أو معتاداً للأجرة.

(١٠) إلا أن يضمن±. (é).

(١١) هذه المسألة على قول أبي العباس: إن الحقوق تعلق بالوكيل قبل القبض، وأما عندنا فلا تعلق بالوكيل إلا بعد القبض⁣[⁣٢].


[١] بعد تسليم الثمن.

[*] إن ابتاع، وإلا غرم الوكيل، ويرجع به على± من وكله متى أمكن. ومعناه في البيان.

[٢] لفظ حاشية السحولي: لعل هذه المسألة على قول أبي العباس: إنه لا يشترط القبض في تعلق الحقوق به، وأما على اعتباره في تعلق الحقوق فما وجه ضمانه؟ [في بعض الحواشي ما لفظه: وجه ضمانه أنه قبضه لنفسه، وليست العلة تعلق الحقوق. (é) من هامش حاشية السحولي].