شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم مخالفة الوكيل للموكل المطلق والمقيد

صفحة 584 - الجزء 8

  اشترى(⁣١)) فإنه لا يلزم الموكل، بل يلزم الوكيل فقط، نحو: أن يأمره الموكل بشراء شيء فيشتريه لفظاً قبل أن يعطيه الموكل الثمن، ثم يقبض الوكيل من الموكل ذلك الثمن بعدما اشترى ذلك الشيء فيضيع الثمن في يد الوكيل، فإنه لا يلزم± الموكل غرامته حينئذٍ، بل يغرمه ا±لوكيل⁣(⁣٢) من ماله⁣(⁣٣).

  (ولا يضمن) الوكيل للموكل قيمة عين وكل ببيعها (إن جحد المشتري) عقد (البيع) فقال: ما بعت مني شيئاً (و) جحده عين (المبيع(⁣٤)) فقال: «ولا عندي هذه العين التي ذكرت بيعها لا عن بيع ولا عن غيره». ولا بينة⁣(⁣٥) للوكيل.

  قال الفقيه يحيى البحيبح: وإنما يسقط ¹الضمان عنه بشرطين: أحدهما: أن لا يكون¹


(١) ووجه الفرق± بين الطرفين: أنه إذا قبض الثمن قبل الشراء فهو أمين؛ إذ لم يقبضه بحق واجب عليه له، فإذا تلف في يده فلا ضمان عليه، بل على الأصل، بخلاف ما إذا قبضه منه بعدما اشترى فإنه قبضه من الموكل بحق واجب له عليه؛ بدليل أنه يجبر على دفعه إليه، فإذا سلم فقد برئ وتعلق الضمان بالوكيل. (غيث).

(٢) والوجه: أن ما اشترى الوكيل تعلق الثمن بذمته، وما تعلق بذمته تعلق بذمة الموكل، فلما سلم الموكل برئت ذمته. (نجري معنى). بخلاف الذي قبضه قبل الشراء فهو في يده أمانة حتى يسلمه إلى البائع.

(٣) ظاهره ولو تلف بغير جناية ولا تفريط. (شرح فتح معنى) (é).

(٤) يعني: وقبض المبيع. ولو قال: «أو المبيع» كان أحسن±، ويكون [يعني: الجحد] مع إقراره بالبيع.

(٥) والقول قول الوكيل أنه قد باع تلك العين⁣[⁣١]، لأنه أمين على ما في يده. وكذلك الوكيل± بقضاء الدين إذا قال: «قد قضيته» وأنكر الغريم، فإنه يقبل قول الوكيل مع يمينه في براءة نفسه، لا على الغريم إلا ببينة. (بيان) (é).


[١] لفظ البيان: إذا قال الوكيل بالبيع: «قد بعت بكذا وسلمت المبيع» ثم جحد المشتري الشراء أو قبض المبيع ولا بينة له عليه - قبل قوله في ذلك مع يمينه إذا كان متبرعاً، ولا يضمن للموكل إذا كان المشتري ممن يوثق به، وكذا الوكيل بقضاء الدين ... إلخ.