شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم مخالفة الوكيل للموكل المطلق والمقيد

صفحة 585 - الجزء 8

  أجيراً. الثاني: أن يكون المشتري أميناً¹(⁣١).

  قال الفقيه علي: وهذا إذا جحد المشتري بعد القبض⁣(⁣٢)، أما لو جحد قبل القبض⁣(⁣٣) فإن الحاكم يأمر الوكيل بقبض المبيع⁣(⁣٤) إن كان دعواه صحيحة ثم يبيعه⁣(⁣٥) ويقبض الثمن⁣(⁣٦).


(١) أي: ثقة.

(*) الثالث°: أن يجري العرف بتسليم المبيع قبل الثمن، أو يأذن الموكل، وإلا ضمن. (عامر). ومثله في البحر.

(*) فإن كان مشهوراً بالتمرد ضمن الوكيل؛ لأنه فرط.

(٢) من الموكل.

(٣) أي: من الموكل.

(٤) للمشتري.

(٥) قد تقدم في البيع أنه يقبضه البائع، ولا يأمره الحاكم بالبيع، وقد فرق بفرق فيه دقة. فينظر لو نقصت قيمته أو زادت فلمن تكون الزيادة؟ ولعله لا يضمن النقصان، والزيادة لبيت المال. (مفتي نظرية). والمختار يبطل البيع.

(٦) والمختار أنه± يبطل البيع كما ذكره الفقيه يوسف في الاختلاف في البيع⁣[⁣١]. وهو الأولى كما يأتي في قوله: «والبائع أولى بما تعذر ثمنه».

(*) وزائد الثمن ونقصانه للمشتري الأول وعليه. إن قلت: إقرار بالعين للمشتري من الوكيل، ومن شرط الإقرار القبول وعدم الرد، والجحود رد، فيحقق. ولعله لا يضمن النقصان، وتكون الزيادة لبيت المال. اهـ بل يكون± المبيع باقياً على ملك الموكل، كما ذكره الفقيه يوسف في البيع. اهـ لأن رد المشتري للإقرار بالبيع يوجب بقاءه على ملك الموكل، والله أعلم.


[١] في قوله: «ولمنكر وقوعه».