شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان أحكام تتعلق بعقد الوكالة]

صفحة 586 - الجزء 8

(فصل): [في بيان أحكام تتعلق بعقد الوكالة]

  (و) اعلم أن من وكل في شيء فإنه (لا يصح تصرفه(⁣١)) في ذلك الشيء الذي وكل فيه⁣(⁣٢) (قبل العلم(⁣٣)) بالوكالة، نحو أن يبيع دار زيد ثم يعلم أن زيداً قد كان وكله بالبيع قبل إيقاعه، فإن ذلك العقد الذي وقع قبل علمه بالوكالة لا يصح⁣(⁣٤) ولو كان بعد الوكالة± عند الهادي # وأبي حنيفة وأحد قولي المؤيد بالله.

  وعند أبي يوسف ومحمد وأحد قولي المؤيد بالله: أنه يصح⁣(⁣٥)؛ لأن علمه غير شرط في صحة تصرفه عندهم، كالإباحة.

  (عكس الوصي(⁣٦)) فإنه لو تصرف في مال زيد ولم يعلم بأنه قد أوصى إليه، ثم


(١) أي: لا ينفذ±، فيبقى موقوفاً على إجازة الأصل⁣[⁣١]، أو تجديد عقد من الوكيل، أو إجازته. (é).

(٢) وتكون إجازته عزلاً. (é).

(٣) وذلك لأن حكم الأمر والنهي لا يكون لازماً للمخاطب إلا بعد وصولهما إليه، بخلاف من يتصرف بالولاية فهو كالمالك، فإنه لو باع عبداً ظن أنه لأجنبي ثم بان عبده صح بيعه، فكذلك من يتصرف بالولاية يصح ما فعله قبل علمه. (بستان).

(٤) بل يبقى موقوفاً.

(٥) يقال: لم لا يعتبر المؤيد بالله الابتداء والهدوية الانتهاء؟

(٦) لأنه يتصرف بالولاية، وكل من تصرف بالولاية يصح تصرفه قبل علمه بالولاية؛ لأنه يتصرف عن نفسه لا بالنيابة عن غيره، فهو كالمالك. (كواكب). وهل يأتي على هذا لو حكم حاكم بشيء بعد التولية من الإمام وقبل علمه بها أن ينفذ حكمه؟ (سماعاً). لعله كذلك. (سيدنا علي ¦).

(*) والولي والمالك. (é).

(*) ويقال: لو رد الوصاية ما يكون الحكم في تصرفه؟ قيل: تصرفه كالقبول؛ لأنه يكفي الامتثال ولو قبل العلم. اهـ ينظر؛ لأن الامتثال قبل العلم لا حكم له. وقيل: يبطل± ببطلانها. (شامي).

(*) والفرق بين الوصي والوكيل: أن الوصي يتصرف لنفسه، والوكيل يتصرف لغيره. (سماعاً). وهو يؤخذ من عبارة البحر في توجيه المسألة.


[١] وتكون إجازته± عزلاً. (é).