(فصل): [في بيان أحكام تتعلق بعقد الوكالة]
  علم بالوصاية - صح ذلك(١) التصرف الذي وقع قبل علمه بالوصاية. قال الفقيه علي: وأحد قولي المؤيد بالله أنه يتصرف بالوكالة، فيأتي له قولان فيها كالوكالة.
  (و) كذلك (المباح له(٢)) لو تصرف في الشيء المباح قبل أن يعلم بالإباحة ثم علم بها صح تصرفه±(٣) الذي وقع قبل العلم وإن كان آثماً بالإقدام(٤).
  (ولا) يصح تصرفه (فيما رد عليه) بأمر يصح معه الرد، نحو أن يوكله ببيع شيء فباعه فرد عليه لم يكن له أن يبيعه مرة أخرى (ولو) رد(٥) عليه (بحكم(٦)) حاكم؛ لأنه ببيعه الأول قد انعزل.
  قال الفقيه يحيى البحيبح: ± أما لو كان ثم قرينة(٧) للتكرار جاز© له بيعه(٨)،
(١) مع الإثم؛ لكن يقال: من شرط الوصي العدالة؟ لعله يقال: إن تصرفه مع تجويز الرضا. (مفتي) (é). وقيل: حيث± لم يكن عالماً بقبح إقدامه، أو بنى على أن الوصية لا تبطل إلا بالفسق والخيانة، وإلا فقد بطلت. (شامي).
(٢) وإذا رجع المبيح عن الإباحة فلا حكم لرجوعه حتى يعلم به المباح له. (كواكب) (é).
(٣) المراد بالتصرف الاستهلاك، لا البيع والإباحة ونحوهما فليس له ذلك ما لم يكن ثمة قرينة تقتضي ذلك. اهـ هذا خلاف الإطلاق لأصحابنا، بل صرح بجواز التصرف. (كواكب). ولفظ حاشية السحولي: والمباح له من كل وجه الذي يجوز له الاستهلاك والمعاوضة. (é).
(٤) ما لم يظن الرضا. (é).
(٥) صوابه حذف «ولو»؛ لأنه لا يصح الرد إلا بالحكم. اهـ ولفظ حاشية: صوابه: إن رد عليه بحكم أو رؤية أو شرط. (é).
(٦) وهو يقال: قد ثبت أن الرد بالحكم ونحوه نقض للعقد من أصله حتى كأنه لم يكن، فيكون تصرف الوكيل كَلَا، فلم لا يصح التصرف منه ثانياً؟ قلنا: الرد بالحكم ونحوه لم ينقض نفس فعل الوكيل، وإنما نقض حكمه، والانعزال هو بنفس الفعل، والله أعلم. (حاشية سحولي لفظاً). ومثله في شرح الفتح وشرح البحر.
(٧) أو عرف±.
(٨) مرة أخرى.