شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حكم الوكيل في العزل

صفحة 603 - الجزء 8

  (و) يجوز⁣(⁣١) للوكيل أن (يعزل نفسه في وجه الأصل(⁣٢)) لا في غيبته، هذا قول أبي ±طالب وأبي حنيفة وأحد قولي المؤيد بالله.

  وقال الشافعي: بل يجوز له عزل نفسه في غيبة الأصل. وهو أحد قولي المؤيد بالله.

  (كفي⁣(⁣٣) كل عقد جائز من كلا الطرفين أو من أحدهما) فإنه ليس لأحد المتعاقدين⁣(⁣٤) في العقود الجائزة من طرفيها أو من أحدهما أن يفسخها إلا في حضرة صاحبه. والجائز من كلا الطرفين كبيع فيه الخيار للبائع والمشتري جميعاً، وكالشركة⁣(⁣٥) والمضاربة.


(١) أي: يصح.

(٢) أو علمه° بكتاب أو رسول. (é).

(*) فرع: °وهكذا في الوصي إذا أراد عزل نفسه قبل موت الموصي، فأما الموصي فله عزله متى شاء، وهكذا في المتولي من الإمام⁣[⁣١] أو القاضي أو الخمسة فهو كالوكيل سواء. (بيان بلفظه).

(*) هذا في وكيل± المطالبة، وأما وكيل المدافعة فإن حصل أحد الثلاثة - وهي أن يوكله بسؤال الخصم، أو بحضوره، أو كان قد خاصم - فإنه لا يعزل نفسه إلا في حضور± الموكل والخصم معاً. وإن لم يحصل أحدها لم يحتج إلى حضور الخصم، وأما حضور الموكل فالقولان المتقدمان، كما في وكيل المطالبة. (غيث، وزهور).

(٣) تقديره: كذلك كل عقد إلخ.

(٤) قال الفقيه يوسف: وهكذا العقد الموقوف على الإجازة إذا أراد أحد المتعاقدين فسخه قبل حصول الإجازة فهو على هذا الخلاف هل يحتاج أن يفسخ في محضر صاحبه أم لا. (كواكب). وظاهر كلام المؤيد بالله وأبي العباس أنه يصح±، وقد تقدم في النكاح. (بيان بلفظه).

(٥) حيث أراد± أحد الشريكين عزل نفسه، لا إذا أراد أحدهما عزل شريكه فيصح في± غير محضره. (رياض، وبيان). وقد تقدم مثله في الشركة. ولفظ البيان± في الوكالة: وكذا في الشريكين إذا أراد أحدهما عزل نفسه عن وكالة صاحبه، فأما إذا عزل صاحبه عن وكالته فإنه يصح± متى شاء. (بلفظه).

=


[١] مع القبول من الإمام ونحوه [٠] للعزل، وإلا لم ينعزل. (حاشية سحولي من القضاء) (é).

[٠] أي: وصي الإمام وحاكمه.

[٠] المحتسب.