شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حكم الوكيل في العزل

صفحة 604 - الجزء 8

  ومعنى كونه جائزاً أن لكل واحد منهما أن يفسخ ذلك متى شاء، لكن يحتاج عند الفسخ إلى حضور± صاحبه على الخلاف في عزل الوكيل نفسه.

  والجائز من أحدهما كالخيار للبائع أو للمشتري، والرهن من جهة المرتهن⁣(⁣١)، والكتابة من جهة العبد⁣(⁣٢).

  (وينعزل) الوكيل (أيضاً بموت الأصل(⁣٣)) وهو الموكل.

  (و) إذا تصرف الموكل في الشيء⁣(⁣٤) الذي وكل فيه كان (تصرفه(⁣٥)) عزلاً


(*) أما المضارب فله أن يعزل± المضارب ولو في الغيبة حيث رأس المال نقداً أو عرضاً تُيقن ألا ربح فيه.

(١) لا من جهة الراهن، إلا قبل القبض فله الرجوع كما تقدم. (é).

(٢) حيث لا± وفاء عنده⁣[⁣١].

(٣) وكذا جحوده للوكالة. (é).

(*) وضابطه±: أنه ينعزل الوكيل ببطلان تصرف الموكل فيما وكَّل به، بموت، أو جنون، أو ردة، أو حجر[⁣٢]، ذكر معنى ذلك في التمهيد، والوجه: أن الوكيل فرع عن± الموكل، فما أبطل تصرف الأصل أبطل تصرف الفرع. (صعيتري).

(*) أو جنونه. (é). وإغمائه. (é).

(*) إجماعاً. (تعليقة).

(٤) في جميعه، وإن كان في بعضه ففيما تصرف فيه. (تعليق).

(٥) قال في الحفيظ: إذا طحن الحب أو خاط الثوب الذي وكل ببيعه كان عزلاً، ولعل المراد بخياطة الثوب± حيث جعله قميصاً أو نحوه. (é).

(*) وضابط ذلك: أن كل فعل من الموكل يمنع فعل الوكيل كان عزلاً، وما لا فلا. (صعيتري). إلا أن يفهم منه العزل.


[١] أو كانت فاسدة. (é). من جهتهما.

[*] وإلا أجبر على تسليمه؛ لأن الحق لله تعالى فلا يصح التراضي على إبطاله.

[٢] بل يبقى موقوفاً. اهـ ولفظ حاشية في هامش البيان: هلا كان حجراً للوكيل لا عزلاً°؟ هو كذلك، وقد ذكره في الغيث وقرره في باب المأذون. (é).