(فصل): في بيان حكم الوكيل في العزل
  ومعنى كونه جائزاً أن لكل واحد منهما أن يفسخ ذلك متى شاء، لكن يحتاج عند الفسخ إلى حضور± صاحبه على الخلاف في عزل الوكيل نفسه.
  والجائز من أحدهما كالخيار للبائع أو للمشتري، والرهن من جهة المرتهن(١)، والكتابة من جهة العبد(٢).
  (وينعزل) الوكيل (أيضاً بموت الأصل(٣)) وهو الموكل.
  (و) إذا تصرف الموكل في الشيء(٤) الذي وكل فيه كان (تصرفه(٥)) عزلاً
(*) أما المضارب فله أن يعزل± المضارب ولو في الغيبة حيث رأس المال نقداً أو عرضاً تُيقن ألا ربح فيه.
(١) لا من جهة الراهن، إلا قبل القبض فله الرجوع كما تقدم. (é).
(٢) حيث لا± وفاء عنده[١].
(٣) وكذا جحوده للوكالة. (é).
(*) وضابطه±: أنه ينعزل الوكيل ببطلان تصرف الموكل فيما وكَّل به، بموت، أو جنون، أو ردة، أو حجر¶[٢]، ذكر معنى ذلك في التمهيد، والوجه: أن الوكيل فرع عن± الموكل، فما أبطل تصرف الأصل أبطل تصرف الفرع. (صعيتري).
(*) أو جنونه. (é). وإغمائه. (é).
(*) إجماعاً. (تعليقة).
(٤) في جميعه، وإن كان في بعضه ففيما تصرف فيه. (تعليق).
(٥) قال في الحفيظ: إذا طحن الحب أو خاط الثوب الذي وكل ببيعه كان عزلاً، ولعل المراد بخياطة الثوب± حيث جعله قميصاً أو نحوه. (é).
(*) وضابط ذلك: أن كل فعل من الموكل يمنع فعل الوكيل كان عزلاً، وما لا فلا. (صعيتري). إلا أن يفهم منه العزل.
[١] أو كانت فاسدة. (é). من جهتهما.
[*] وإلا أجبر على تسليمه؛ لأن الحق لله تعالى فلا يصح التراضي على إبطاله.
[٢] بل يبقى موقوفاً. اهـ ولفظ حاشية في هامش البيان: هلا كان حجراً للوكيل لا عزلاً°؟ هو كذلك، وقد ذكره في الغيث وقرره في باب المأذون. (é).