(فصل): في بيان حكم الوكيل في العزل
  للوكيل، والتصرف نحو أن يبيعه أو يهبه(١) أو يكاتبه أو يدبره، قال #: ± وكذا إذا أجره(٢)، (غير الاستعمال ونحوه) كالعارية والتزويج±(٣) فإنهما لا يبطلان الوكالة(٤).
  (و) إذا ارتد الموكل انعزل الوكيل (بردته مع اللحوق) بدار الحرب، فإن لم يلحق كان تصرف الوكيل¹ موقوفاً كتصرف الموكل(٥).
(١) وفرَّع الفقيه محمد بن سليمان فرعين: الأول: إذا حصل العزل لوكيل النكاح والطلاق ونحو ذلك وحصل من الوكيل الطلاق ونحوه، والتبس السابق من الطلاق والعزل، فإن هذا يأتي على الأصلين المتقدمين: هل يرد إلى الأصل الأول، وهو أن لا طلاق على قول المؤيد بالله، أو إلى الأصل الثاني، وهو أن لا عزل± فيقع الطلاق على قول الهادي #؟ الفرع الثاني: إذا باع الوكيل والموكل والتبس المتقدم فإنه يقسم± نصفين، وللمشتريين الخيار. وكذا يأتي إذا عقدا معاً. (زهور). وقيل: إذا تقارن بيعه وبيع الموكل رجح العزل±، ويشهد له ما تقدم في الخيارات في قوله: «فإن اتفقا فالفسخ». (شامي).
(٢) أو رهنه.° (بيان) (é).
(*) المختار أن الإجارة ليست بتصرف فلا تمنع[١] فعل الوكيل إلا لقرينة دالة أن المالك أراد بالإجارة العزل للوكيل، والله أعلم.
(٣) قد تقدم في البيع أنه تصرف فينظر، ولعله هنا تجوّز في التسمية لما كان لا يبطل التوكيل، ولعل الفرق أن العارية والنكاح فيما تقدم تدل على حصول الرضا وإسقاط الخيار، ولا يفعل ذلك إلا المالك، بخلاف ما هنا فليس بين العارية والوكالة بالبيع تناف في العادة. (شامي).
(*) يقال: التزويج تصرف كما تقدم في خيار الرؤية فلينظر. اهـ ليس بتصرف± هنا؛ لأن التزويج لا يمنع البيع.
(٤) إلا أن يكون± وكيلاً فيهما. (é).
(٥) حيث ارتد. (é).
[١] وقيل: تمنع±، للعرف. اهـ ولفظ البستان: قال الوالد قدس الله روحه: ولعله يؤخذ من العادة والعرف أن الموكل لا يفعل ذلك إلا مع كراهة بيع الوكيل، فتكون الكراهة مع الفعل عزلاً للوكيل، ذكر ذلك في الكواكب النيرة. (بستان).