(فصل): في بيان حكم الوكيل في العزل
  فأما لو ارتد الوكيل ولحق بدار الحرب(١) فمفهوم كلام صاحب الوافي أن الوكالة تبطل±(٢).
  نعم، فلا يتصرف الوكيل بعد الانعزال بأحد الأمور الثلاثة، وهي: الموت، وتصرف الموكل(٣)، والردة مع اللحوق (إلا في حق قد) كان (تعلق به) نحو أن يكون قد باع ما وكل ببيعه ثم انعزل قبل قبض الثمن، فإنه لا يبطل بالانعزال توليه لقبض الثمن.
  (ويكفي خبر الواحد(٤)) بأن موكله قد عزله أو مات أو ارتد ولحق بدار الحرب، فلا يصح تصرفه بعد ذلك، وسواء كان المخبر عد±لاً أم لا، وسواء حصل± للوكيل ظن بصدقه أم لا(٥).
  قال #±: ما لم يغلب في الظن كذب المخبر.
  قال الفقيه علي(٦): والمراد أيضاً الحكم في الباطن(٧)، أما حكم الظاهر فلا يثبت العزل إلا بشهادة عدلين(٨).
(١) فإن ارتد ولم يلحق لم تبطل±؛ إذ يصح توكيل المرتد ابتداء. (بحر). وهذا فيما يصح توكيل الكافر فيه، فلا تبطل بالردة. (é).
(٢) لانقطاع الأحكام.
(*) فلو ارتدا في حالة واحدة لم تبطل الوكالة[١] حيث ارتدا إلى ملة واحدة [لا فرق.± (é)] ولم يلحقا بدار الحرب، فإن لحقا بطلت±. (é).
(٣) ينظر في تصر±ف الموكل؛ لأنه بعد تصرف الموكل لا حق يتعلق بالوكيل، فتأمل.
(٤) ولو امرأة. (é).
(*) عزلاً وتو±كيلاً، مع الظن[٢] في التوكيل، وقد تقدم في الضروب. (é).
(٥) لأن الشك كاف في منع الإباحة. (شامي).
(٦) قياساً على ما تقدم في الشفعة في قوله: «أو خبر يثمر الظن».
(٧) لا فرق على± ظاهر الأزهار.
(٨) î حيث ادعى الموكل عزله في وقت متقدم. (بيان).
[١] بل تبقى موقوفة±.
[٢] إذا كان المخبر غير عدل، وإلا فلا يشترط حصول الظن. (é).