(فصل): في بيان حكم الوكيل في العزل
  وقال الشافعي: بل لا بد من مجموع العدد والصفة، فيعتبر شاهدين عدلين.
  وقال أبو حنيفة: لا بد من أحدهما، فيكون المخبر اثنين مطلقاً، أو واحداً عدلاً.
  وقال المؤيد بالله: إن الخبر إن أفاد الظن صح ولم يعتبر عدد ولا صفة، وإن لم يفد الظن فلا بد من العدد والصفة.
  قال الفقيه يحيى البحيبح والفقيه علي: ولعل أبا طالب لا يخالف المؤيد بالله في ذلك.
  قال مولانا #: وظاهر حكاية الشرح أنه يخالف.
  قال أبو بكر الرازي(١): أما لو كان المخبر بالعزل رسول الموكل فلا خلاف أنه يقبل(٢). وكذا في الكافي.
  (و) ينعزل أيضاً (بفعله(٣) ما وليه(٤)) فمتى باع الوكيل بالبيع ثم فسخ عليه بحكم أو غيره(٥) لم يكن له بيعه مرة أخرى؛ لأنه قد انعزل بالبيع الأول.
  (ويلغو(٦) ما فعل) الوكيل (بعد العزل(٧) و) بعد (العلم به(٨)) أي:
(١) من أصحاب أبي حنيفة.
(٢) ما لم يغلب في± الظن كذبه.
(*) قال في الديباج±: وما ذكره فيه نظر. والأولى أن الرسول وغيره على سواء، وأن الخلاف في الجميع.
(٣) هذا زيادة إيضاح، وإلا فقد تقدم في قوله: «ولا فيما رد عليه ولو بحكم»، فلعله تكرار.
(٤) ولو محبسة± على ظاهر الأزهار. اهـ وقد تقدمت حاشية على شرح قوله: «ولا فيما رد عليه ولو بحكم» تخالف هذه فينظر.
(٥) لعله من± رؤية أو شرط، لا بالتراضي. ولفظ حاشية: مما هو نقض للعقد من أصله كخيار الرؤية والشرط. (é).
(٦) بل يبقى مو±قوفاً. (é).
(٧) بأي موجب. (حاشية سحولي).
(٨) إجماعاً. (بحر).