شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حكم الوكيل في العزل

صفحة 607 - الجزء 8

  وقال الشافعي: بل لا بد من مجموع العدد والصفة، فيعتبر شاهدين عدلين.

  وقال أبو حنيفة: لا بد من أحدهما، فيكون المخبر اثنين مطلقاً، أو واحداً عدلاً.

  وقال المؤيد بالله: إن الخبر إن أفاد الظن صح ولم يعتبر عدد ولا صفة، وإن لم يفد الظن فلا بد من العدد والصفة.

  قال الفقيه يحيى البحيبح والفقيه علي: ولعل أبا طالب لا يخالف المؤيد بالله في ذلك.

  قال مولانا #: وظاهر حكاية الشرح أنه يخالف.

  قال أبو بكر الرازي⁣(⁣١): أما لو كان المخبر بالعزل رسول الموكل فلا خلاف أنه يقبل⁣(⁣٢). وكذا في الكافي.

  (و) ينعزل أيضاً (بفعله⁣(⁣٣) ما وليه(⁣٤)) فمتى باع الوكيل بالبيع ثم فسخ عليه بحكم أو غيره⁣(⁣٥) لم يكن له بيعه مرة أخرى؛ لأنه قد انعزل بالبيع الأول.

  (ويلغو⁣(⁣٦) ما فعل) الوكيل (بعد العزل⁣(⁣٧) و) بعد (العلم به(⁣٨)) أي:


(١) من أصحاب أبي حنيفة.

(٢) ما لم يغلب في± الظن كذبه.

(*) قال في الديباج±: وما ذكره فيه نظر. والأولى أن الرسول وغيره على سواء، وأن الخلاف في الجميع.

(٣) هذا زيادة إيضاح، وإلا فقد تقدم في قوله: «ولا فيما رد عليه ولو بحكم»، فلعله تكرار.

(٤) ولو محبسة± على ظاهر الأزهار. اهـ وقد تقدمت حاشية على شرح قوله: «ولا فيما رد عليه ولو بحكم» تخالف هذه فينظر.

(٥) لعله من± رؤية أو شرط، لا بالتراضي. ولفظ حاشية: مما هو نقض للعقد من أصله كخيار الرؤية والشرط. (é).

(٦) بل يبقى مو±قوفاً. (é).

(٧) بأي موجب. (حاشية سحولي).

(٨) إجماعاً. (بحر).