شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حكم الوكيل في العزل

صفحة 608 - الجزء 8

  بالعزل (مطلقاً) أي: سواء كان مما تعلق حقوقه بالوكيل⁣(⁣١) أم بالموكل⁣(⁣٢) (و) كذا إذا تصرف (قبل العلم) وبعد العزل فإن تصرفه يكون لغواً (إلا فيما تتعلق به حقوقه(⁣٣)) وهي: البيع⁣(⁣٤) والإجارة⁣(⁣٥) والصلح بالمال.

  وقال أبو حنيفة وأحد قولي الشافعي: إن التصرف قبل علم الوكيل يصح في جميع الأشياء⁣(⁣٦). وحكاه في شرح الإبانة عن الناصر.

  القول الثالث أحد قولي الشافعي، وهو الذي يصححونه لمذهبهم: أنه لا يصح في الأشياء⁣(⁣٧) كلها.


(١) كالبيع ونحوه.

(٢) كالنكاح ونحوه.

(٣) حيث كان العزل باللفظ، لا بموت الموكل، أو ردته مع اللحوق مثلاً، أو بيعه لذلك الشيء، أو وقفه له أو نحوه، فلا حكم± لتصرف الوكيل بعد ذلك وإن جهله. (حاشية سحولي لفظاً).

(*) وذلك لأنه يؤدي إلى أنه يضمن لو صح عزله قبل يعلم. (كواكب).

(*) قوله: «ومن لا تعلق به الحقوق ينعزل قبل أن يعلم» هذا مستقيم إلا في صورة، وهي الوكيل بقبض مال عن دين أو غيره، فإنه لا تتعلق به الحقوق، وهو لا يصح عزله حتى يعلم؛ لأنه لو صح لأدى إلى أنه يضمن ما قبضه، ذكره في الشرح± واللمع. (كواكب لفظاً).

(٤) وهذا إذا لم يضف، وأما إذا أضاف لم ينفذ العقد±؛ لأنه باع وقد انعزل. (é).

(٥) يعني: فيصح لئلا يؤدي إلى الإضرار في التعامل. (بحر)⁣[⁣١].

(٦) حتى يعلم.

(*) كلو أمرنا الله بشيء ثم نهانا عنه ولم نعلم النهي. قلنا: لا نسلم وقوع الأصل. (بحر). وهو أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بشيء ثم ينهانا عنه ولا يعلمنا بالنهي.

(*) قياساً على أوامر الله تعالى فإنا متعبدون بالمنسوخ حتى نعلم الناسخ، ولذا فإن أهل قباء صلوا إلى بيت المقدس بعد النسخ وقبل علمهم به. (زهور).

(٧) فرع: °ويتفقون إذا خرج الموكل فيه عن ملك الموكل ببيع أو نحوه أو موت أنها تبطل الوكالة وإن لم يعلم الوكيل، خلاف مالك. (بيان).


[١] لفظ البحر: إلا فيما تعلق به حقوقه فينفذ؛ لئلا يحصل الإضرار في التعامل.