(فصل): في بيان حكم الوكيل في العزل
  أ (و) كان وكيل (إعارة وإباحة) ثم عزله أو رجع عن الإباحة فاستعمل المعار والمباح له ذلك الشيء قبل العلم± لم تبطل الإعارة والإباحة في حقهما حتى يعلما؛ فلا يضمنان± إلا أن يتصرفا بعد العلم(١).
  (أو) وكل في (ما) هو (في حكمهما) أي: ما في حكم العارية والإباحة فإنه لا يبطل قبل العلم، وصورة ذلك أن يوكل بالهبة(٢) ثم يعزل الوكيل، ثم يهب قبل العلم بالعزل، فإن الهبة(٣) لا تصح±(٤)، لكن إن كان الموهوب له قد قبض
(١) ضَمِنَا ضمان غصب. (é).
(٢) أو النذر أو± الصدقة. (é).
(*) يقال: لو± باعها المالك عقيب التوكيل قبل أن يهب الوكيل، ثم قبضها المشتري وتركها في يد الوكيل، وبعد ذلك وهبها الوكيل، ثم أتلفها الموهوب له - ضمن قيمتها للمشتري، ويرجع على الواهب[١]، والواهب يرجع على المالك[٢]. فإن لم يقبضها المشتري تلفت من مال البائع. (é).
(٣) والنذر والصد±قة.
(٤) قال الفقيه يوسف: والقياس أنها تصح، ولا يصح العزل فيها قبل العلم؛ لأنه يؤدي إلى ضمان الوكيل، كما ذكروه في الوكيل بالقبض. لكنه يمكن الفرق بينهما بأن الضمان في الهبة يكون للموكل، فلا يجب، وفي وكيل القبض الضمان هو لغير الموكل، فلا يمكن إسقاطه إلا ببطلان العزل. (كواكب).
[١] أي: الوكيل.
[*] وإذا مات الموكل قبل الهبة ثم أتلفه الموهوب له وجب الضمان للورثة، ويرجع الضامن على الوكيل، ويرجع الوكيل على تركة الميت على قول ±اللمع والبيان. (بيان بلفظه).
[٢] لأنه غار له. (é). ومثله في البيان. اهـ يقال: هو جان [٠]، فالقياس أن لا رجوع كما تقدم في الغصب. اهـ ولعل الفرق بين هذا وبين ما تقدم في الغصب أن التغرير هنا بسبب منه في حق يستحقه وقت التغرير، وهو ظاهر قوله: «وإباحة»، بخلاف الغصب فهو سبب في حق غيره، فلا يرجع حيث قد اعتاض، والله أعلم.
[٠] في هامش البيان ما لفظه: يقال: قد تقدم في الغصب أن المغرور لا يغرم الغار له فيما اعتاض، وهذا المغرور قد اعتاض فينظر. اهـ لعل الفرق بين هذا وبين ما تقدم ... إلخ.