(فصل): في بيان حكم الوكيل في العزل
  وأتلف(١) لم يضمن(٢) - لأنه كالمباح له - وإن كان العقد قد بطل.
  (قيل): وإذا زال± عقل الوكيل فقد خرج عن الوكالة (و) لكنها (تعود) وكالته (بعود عقله(٣)) ذكره صاحب الوافي، ولم يفصل± بين أن يكون بإغماء أو بجنون(٤).
  وقال المؤيد بالله©: لا تبطل بالإغماء، وشبَّهه بالنوم(٥).
  قال الفقيه يحيى البحيبح: وقول صاحب الوافي: «فإن رجع عقله عاد وكيلاً» فيه ضعف±، ولعله مخالف لقول أهل المذهب: «إن كل ولاية مستفادة إذا بطلت لم تعد إلا بتجديد»، والوكالة أضعف من الولاية. قال مولانا #: وقد أشرنا إلى هذا التضعيف بقولنا: «قيل».
  فأما لو زال عقل الموكل فقال الفقيه علي: ± تبطل الوكالة أيضاً.
  قال مولانا #: وفيه نظر(٦).
  (وتصح) الوكالة (بالأجرة(٧)) المعلومة
(١) حساً، ° فإن استهلكه حكماً رده[١] بلا أرش±. (بيان).
(٢) وكذا الوكيل لا يضمن±؛ لأنهما مغروران، ولو ضمنا لرجعا على الموكل. (كواكب).
(٣) وتبطل بزوال عقل أيهما، ولا تعود بعوده في الأصح. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(٤) وقال في البحر: ± تبطل بجنون الوكيل أو الأصل أو إغمائهما؛ إذ خرجا عن كونهما من أهل التصرف، والإغماء[٢] بالجنون أشبه. (بحر بلفظه) (é).
(٥) قلنا: هو بالجنون أشبه¹. (بحر).
(٦) ورجع عنه في البحر إلى مثل قول الفقيه علي، حيث قال: قد خرج± عن كونه من أهل التصرف.
(٧) ولعل الفرق بين الوكالة بالأجرة وبين الإجارة: أن الوكالة جائزة ولو بغير أجرة، بخلاف الإجارة فلازمة. (غيث). وفي البيان ما لفظه: ¹ لكن حيث الإجارة صحيحة إنما يصح عزله حيث يصح فسخ الإجارة، وهو عند العذر، ذكره الفقيه يوسف. (بلفظه). فعلى هذا يسقط الفرق. (سماع سيدنا حسن ¦).
[١] ويرجع بالغرامات. (ذويد). (من خط سيدنا حسن) (é).
[٢] لفظ البحر: المؤيد بالله: بالجنون فقط، لا الإغماء كالنوم. قلنا: هو بالجنون أشبه.