شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حكم الوكيل في العزل

صفحة 610 - الجزء 8

  وأتلف⁣(⁣١) لم يضمن⁣(⁣٢) - لأنه كالمباح له - وإن كان العقد قد بطل.

  (قيل): وإذا زال± عقل الوكيل فقد خرج عن الوكالة (و) لكنها (تعود) وكالته (بعود عقله(⁣٣)) ذكره صاحب الوافي، ولم يفصل± بين أن يكون بإغماء أو بجنون⁣(⁣٤).

  وقال المؤيد بالله©: لا تبطل بالإغماء، وشبَّهه بالنوم⁣(⁣٥).

  قال الفقيه يحيى البحيبح: وقول صاحب الوافي: «فإن رجع عقله عاد وكيلاً» فيه ضعف±، ولعله مخالف لقول أهل المذهب: «إن كل ولاية مستفادة إذا بطلت لم تعد إلا بتجديد»، والوكالة أضعف من الولاية. قال مولانا #: وقد أشرنا إلى هذا التضعيف بقولنا: «قيل».

  فأما لو زال عقل الموكل فقال الفقيه علي: ± تبطل الوكالة أيضاً.

  قال مولانا #: وفيه نظر⁣(⁣٦).

  (وتصح) الوكالة (بالأجرة(⁣٧)) المعلومة


(١) حساً، ° فإن استهلكه حكماً رده⁣[⁣١] بلا أرش±. (بيان).

(٢) وكذا الوكيل لا يضمن±؛ لأنهما مغروران، ولو ضمنا لرجعا على الموكل. (كواكب).

(٣) وتبطل بزوال عقل أيهما، ولا تعود بعوده في الأصح. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٤) وقال في البحر: ± تبطل بجنون الوكيل أو الأصل أو إغمائهما؛ إذ خرجا عن كونهما من أهل التصرف، والإغماء⁣[⁣٢] بالجنون أشبه. (بحر بلفظه) (é).

(٥) قلنا: هو بالجنون أشبه¹. (بحر).

(٦) ورجع عنه في البحر إلى مثل قول الفقيه علي، حيث قال: قد خرج± عن كونه من أهل التصرف.

(٧) ولعل الفرق بين الوكالة بالأجرة وبين الإجارة: أن الوكالة جائزة ولو بغير أجرة، بخلاف الإجارة فلازمة. (غيث). وفي البيان ما لفظه: ¹ لكن حيث الإجارة صحيحة إنما يصح عزله حيث يصح فسخ الإجارة، وهو عند العذر، ذكره الفقيه يوسف. (بلفظه). فعلى هذا يسقط الفرق. (سماع سيدنا حسن ¦).


[١] ويرجع بالغرامات. (ذويد). (من خط سيدنا حسن) (é).

[٢] لفظ البحر: المؤيد بالله: بالجنون فقط، لا الإغماء كالنوم. قلنا: هو بالجنون أشبه.