(فصل): في بيان حكم الوكيل في العزل
  فيكون أجيراً(١) (و) يجب (لوكيل الخصومة ونحوها) من البيع والنكاح إذا كان بالأجرة (حصة(٢) ما فعل(٣)) من ذلك العمل (في) الإجارة (الفاسدة) مطلقاً(٤)، والفاسدة نحو أن لا يبين مدة الخصام أو قدر الأجرة أو نحو ذلك(٥).
  (و) حصة ما فعل (من المقصود(٦) في) الإجارة
(١) إلا ما يخرج بالعرف فإنه لا يكون فيه كالإجارة، كالحنث لو حلف لا أجر فوكل، أو العكس. (فتح وشرحه)[١]. (é).
(٢) ينظر كيف صورة حصة ما فعل في النكاح، ولعله حيث وكله يتزويج له أكثر من واحدة ففعل البعض استحق أجرة ما فعل، والله أعلم. أو يقال: حصة السعي قبل العقد.
(*) وفي قوله: «حصة ما فعل» تسا±مح؛ إذ لا يقال: حصة ما فعل في الفاسدة، بل أجرة مثله. ولعله بالنظر± إلى جملة أجرة المثل اللازمة في مدة المدافعة إلى وقت ثبوت الحق، والله أعلم وأحكم. (é).
(٣) هكذا في التذكرة، قال في الصعيتري: لا معنى لذكر الحصة؛ لأنها فاسدة، فله أجرة± المثل مطلقاً.
(*) المراد أجرة ما عمل، يعني: أجرة± المثل في ذلك العمل، وفي عبارة الأزهار تسامح.
(٤) فعل المقصود أم لا.
(٥) حيث لم يبين قدر المجالس.
(٦) قال في البحر: ويصح كون الوكيل بأجرة خاصاً أو مشتركاً. (بيان). قال #: وصورة الخاص: أن يستأجره بأجرة معلومة إلى مدة معلومة من غير أن يذكر له العمل نفسه، ثم يأمره بعد ذلك بالبيع والشراء وسائر الأعمال. وصورة المشترك: أن يستأجر بأجرة معلومة على عمل معلوم، وإن ذكر المدة المعلومة جاز ذلك، كما مر بيانه في الإجارة. (بستان).
[١] لفظ الفتح وشرحه: ويصح التوكيل بأجرة فيكون كالإجارة كما مر فيها إلا ما يخرج بالعرف ... إلخ.