شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حكم الوكيل في العزل

صفحة 611 - الجزء 8

  فيكون أجيراً⁣(⁣١) (و) يجب (لوكيل الخصومة ونحوها) من البيع والنكاح إذا كان بالأجرة (حصة⁣(⁣٢) ما فعل(⁣٣)) من ذلك العمل (في) الإجارة (الفاسدة) مطلقاً⁣(⁣٤)، والفاسدة نحو أن لا يبين مدة الخصام أو قدر الأجرة أو نحو ذلك⁣(⁣٥).

  (و) حصة ما فعل (من المقصود⁣(⁣٦) في) الإجارة


(١) إلا ما يخرج بالعرف فإنه لا يكون فيه كالإجارة، كالحنث لو حلف لا أجر فوكل، أو العكس. (فتح وشرحه)⁣[⁣١]. (é).

(٢) ينظر كيف صورة حصة ما فعل في النكاح، ولعله حيث وكله يتزويج له أكثر من واحدة ففعل البعض استحق أجرة ما فعل، والله أعلم. أو يقال: حصة السعي قبل العقد.

(*) وفي قوله: «حصة ما فعل» تسا±مح؛ إذ لا يقال: حصة ما فعل في الفاسدة، بل أجرة مثله. ولعله بالنظر± إلى جملة أجرة المثل اللازمة في مدة المدافعة إلى وقت ثبوت الحق، والله أعلم وأحكم. (é).

(٣) هكذا في التذكرة، قال في الصعيتري: لا معنى لذكر الحصة؛ لأنها فاسدة، فله أجرة± المثل مطلقاً.

(*) المراد أجرة ما عمل، يعني: أجرة± المثل في ذلك العمل، وفي عبارة الأزهار تسامح.

(٤) فعل المقصود أم لا.

(٥) حيث لم يبين قدر المجالس.

(٦) قال في البحر: ويصح كون الوكيل بأجرة خاصاً أو مشتركاً. (بيان). قال #: وصورة الخاص: أن يستأجره بأجرة معلومة إلى مدة معلومة من غير أن يذكر له العمل نفسه، ثم يأمره بعد ذلك بالبيع والشراء وسائر الأعمال. وصورة المشترك: أن يستأجر بأجرة معلومة على عمل معلوم، وإن ذكر المدة المعلومة جاز ذلك، كما مر بيانه في الإجارة. (بستان).


[١] لفظ الفتح وشرحه: ويصح التوكيل بأجرة فيكون كالإجارة كما مر فيها إلا ما يخرج بالعرف ... إلخ.