شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حكم الوكيل في العزل

صفحة 612 - الجزء 8

  (الصحيحة(⁣١)) كما تقدم في الإجارات.


(١) مسألة°: إنما تصح إجارة الدلال ووكيل الخصومة إذا ذكرت له مدة معلومة، فيستحق الأجرة بمضيها مع العرض للمبيع أو المخاصمة، أو بحصول المقصود ولو في بعضها، نحو أن يفلج الخصم أو يبيع الشيء في أول المدة. (بيان). وكذا إذا أقر± وكيل الخصومة بالمدعى لخصمه لم تسقط أيضاً؛ إذ لا وجه لسقوطها. (بحر). ولفظ البيان: وكذا في وكيل الخصومة إذا أقر بما ادعي عليه فإن إقراره لا يبطل⁣[⁣١] أجرته، بل يستحق بقدر عمله إن كانت إجارته فاسدة، أو بقدر ما مضى من مدة الوكالة⁣[⁣٢] إن كانت صحيحة، ذكره في البحر عن العترة والفريقين، وهو بناء على أن إقرار الوكيل يلزم المو±كل. (بيان) (é).

(*) فلو فَلَج بمجلس وقد استؤجر على مجالس استحق الجميع¹، وكذا لو أقر الخصم استحق الجميع. ومعناه في البيان.


[١] إن قلت: هلا قيل: بطل عمله تحت يده؟ قلت: خاص فلا يرد. وعن الشامي: قد تم عمله وهو الخصومة، فلم يبطل عمله. يحقق. ولفظ حاشية: وظاهر العبارة أنه خاص فلا يرد. تأمل.

[٢] إن كانت مقصودة، وذلك حيث وكله ينازع له فلاناً ثلاثة أيام، أو يحمل الكتاب أنه أجير خاص. (é).